العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٨ - لو استأجر اثنِین لعملٍ واحد
لأصالة[١] عدم[٢] زیادة[٣] عمل أحدهما علی الآخر[٤] .
⇨ * الأحوط فی هذه الصورة وفی صورة العلم بزیادة أحدهما علی الآخر التصالح إن أمکن، وإلّا فالقرعة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* الأحوط التصالح، وأمّا أصله فغیر أصیل . ( الخمینی ).
* بل الأحوط التصالح، وأمّا الأصل فکما یجری فی عدم زیادة استحقاق کلٍّ منهما علی الآخر یجری فی عدم استحقاقهما بنحو التساوی، ویسقط بالمعارضة . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
* والأحوط التصالح، ولا مجال لأصالة عدم الزیادة؛ لعدم جریانها ذاتاً علی بعض الوجوه، وللمعارضة علی البعض الآخر . ( اللنکرانی ).
[١] الأصل غیر جارٍ للمعارضة والإثبات، فالأظهر التقسیم أو الاقتراع، والأحوط التصالح . ( المرعشی ).
[٢] هذا الأصل لا أصل له، والأظهر تقسیم المردّد بینهما، والأحوط التصالح والتراضی . ( صدرالدین الصدر ).
[٣] هذا الأصل لا فائدة فیه . ( الکوه کَمَری ).
* ولکنّها لا تُثبت التساوی، فلا مناص عن الصلح، وهو مقدَّم من حیث الرتبة علی القرعة الّتی [أ] تکون فی الرتبة المتأخّرة عن جمیع الحجج والاُصول مطلقاً . ( الفانی ).
* بناءً علی کفایتها فی تحقّق التساوی عرفاً، کما هو الظاهر، ولا یُشترط التساوی بإحرازه حتّی یجری الأصل فیه أیضاً، أو تساقطا بالتعارض، ولکنّ الأحوط التراضی فیه وفی ما بعده . ( السبزواری ).
* الأحوط الرجوع إلی الصلح إن أمکن، وإلّا فالقرعة؛ لأنّ هذا الأصل معارض بأصالة عدم المساواة . ( الروحانی ).
[٤] لا أصل لهذا الأصل، والأحوط الصلح . ( الشریعتمداری ). ⇦
[أ] فی نسخة الأصل زیادة ( هی ) بعد ( الّتی ) وقد حذفناها لاقتضاء السیاق .