العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٢ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة
للمالک[١] ، إلّا ما علم[٢] جعله للعامل، وأصالة عدم دفع أزید من مقدار کذا إلی العامل لا تُثبِت کون البقیّة ربحاً، مع أنّها معارضة[٣] بأصالة عدم حصول الربح أزید من مقدار کذا، فیبقی کون الربح تابعاً للأصل إلّا ما خرج[٤] .
مسائل [متفرّقة]
الاُولی : إذا کان عنده مال المضاربة فمات: فإن علم بعینه
فلا إشکال، وإلّا فإن علم بوجوده فی الترکة الموجودة من غیر تعیین فکذلک، ویکون المالک شریکاً[٥] ................
[١] تقدّم الإشکال فیه، وأنّ دخول الربح من أوّله فی ملک المالک والعامل معاً غیر بعید . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] بل إلّا ما جعل واقعاً، والظاهر دفع ما یعترف کلّ منهما أنّه للطرف الآخر، وتنصیف البقیّة بعد التحالف . ( صدرالدین الصدر ).
[٣] عرفت أنّ أصالة عدم زیادة رأس المال حاکمة علی أصالة عدم زیادة الربح؛ لکون الشکّ فی الثانی مسبّب عن الشکّ فی الأوّل، أمّا أنّه لا یُثبِت أنّ البقیّة ربح ففیه : أنّه لا حاجة إلی إثبات أنّه ربح للبقیّة، وإنّما أثره عدم وجوب دفع العامل أکثر ممّا اعترف به من الأصل والربح . ( کاشف الغطاء ).
[٤] لابدّ من إسقاط ید العامل عن الاعتبار أیضاً، والاُخری أمارة الملکیّة فی الجملة .( السبزواری ).
[٥] ویحتمل فیما إذا اختلف المالان جنساً القرعة أو المصالحة . ( الکوه کَمَری ).
* فی حصول الشرکة مع اختلاف الأجناس بل مع عدمه إشکال، وربّما یأتی فی صورة القرعة . ( عبدالله الشیرازی ). الحکم بالشرکة إنّما هو فیما إذا علم امتزاج مال المضاربة مع ماله امتزاجاً یوجب ⇦