العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١ - استئجار المرأة المزوّجة للرضاع
لم یَجُزْ إلّا بإذنه[١] .
ولو کان غائباً فآجَرَت نفسَها للإرضاع فحضر فی أثناء المدّة وکان علی وجهٍ ینافی حقّه انفسخت[٢] الإجارة[٣]
⇨ غیر بعید، ومنه ظهر أنّه لا وجه للانفساخ فی الفرض الآتی، الّذی یقع الاستئجار [فیه] [أ] فی حال غیبة الزوج . ( اللنکرانی ).
(١) هذا إذا أذن قبل العقد، وأمّا بعده فمشکل؛ لأنّه لا منفعة لها بالنسبة إلی القدر المنافی، فیکون نظیر من باع ثمّ ملک، ولیس من قبیل الضدّین، وکذا فیما کان الزوج غائباً فحضر فی الأثناء، فالأحوط فی کلتا الصورتَین العدم . ( الحائری ).
* علی الأحوط . ( الروحانی ).
[٢] مع عدم الإجازة . ( الإصفهانی، عبدالله الشیرازی، الخمینی ).
* مع ردّ الزوج . ( صدرالدین الصدر ).
* إذا ردّها . ( المرعشی ).
* الحقّ فی التعبیر أن یقال : یَکشف أنّ الإجارة کانت باطلةً من أوّل الأمر، إلّا مع إجازة الزوج . ( تقی القمّی ).
[٣] مع عدم الإجازة . ( البروجردی، حسن القمّی ).
* إذا لم یُجِزْها . ( الإصطهباناتی ).
* إن لم یُجِزْها الزوج . ( مهدی الشیرازی ).
* بل للزوج الردّ والإجازة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* إن لم یُجِزْ فی تلک المدّة الباقیة، ولم یُسقِط حقَّه، وإلّا فلا وجه للانفساخ . ( البجنوردی ).
* مع رفع یده عن حقّه لا وجه للانفساخ . ( أحمد الخونساری ). ⇦
[أ] أضفناه لیستقیم السیاق .