العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - استئجار المرأة للإرضاع والارتضاع
أحد[١] الأخیرین[٢] ، ولابدّ من التأمّل[٣] .
(مسألة ٧) : یجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع[٤] ، بمعنی الانتفاع بلبنها[٥] ، وإن لم یکن منها فِعلُ مدّةٍ[٦] معیّنة[٧] ، ولابدّ من مشاهدة
⇨ المستأجر الاُجرة؛ لعدم حصول الوفاء بالعقد . ( کاشف الغطاء ).
* لا یبعد أن یکون الوجه الأخیر هو الأرجح . ( الخوئی ).
[١] الأظهر ترجیح الأخیر، وهو الثالث فی کلامه قدس سره . ( المرعشی ).
[٢] الأقوی رجحان أوّلها، کما لا یخفی . ( الحائری ).
* الظاهر ترجیح أوّلهما . ( السبزواری ).
[٣] الأقوی أوّل الأخیرین، فیصیر المَحوز للمستأجِر، والأجیر بمنزلة الآلة، ونیّةالحیازة والتملّک من المستأجِر کافٍ . ( الفیروزآبادی ).
* والأقوی ترجیح الأوّل منهما، کما هو المرتکز عند العقلاء فی حیازة المباحات .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٤] فیکون کالاستقاء من البئر . ( الفانی ).
* فیه نظر، إلّا أن یکون المراد الارتضاع منها . ( المرعشی ).
[٥] مشکل، بل الظاهر عدم الجواز . ( الحائری ).
[٦] بناءً علی عدم انحصار إجارة النفس بتملیک العمل، وکفایة کون الشخص مورد اًللانتفاع المعتدّ به ممّا لا یجوز إلّا برضاه فی صحّتها، ولا ریب أنّ الارتضاع من المرأة انتفاع مقصود للعقلاء، ولا یجوز إلّا برضاها، فلا مانع من إجارة نفسها لاِنْ یرتضع منها، فتکون المرأة فی الحقیقة من حیث إنّها عین ینتفع بها مورداً للإجارة کسائر الأعیان المنتفع بها، واستلزام الانتفاع بها لإتلاف اللبن لا یضرّ بصحّة الإجارة بعدما کان متعلّقها شخص المرأة الباقیة، لا لبنها، کما سیأتی فی إجارة الشاة ونحوها . ( الإصفهانی ).
[٧] لا إشکال فی جواز استئجار المرأة للإرضاع، کما أنّه لا مانع للرضاع ⇦