العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - عدم ضمان العامل ما لم ِیکن غِیر أمِین
أنّه لو أخرجها الودعیّ عن الحرز بقی الضمان وإن ردّها بعد ذلک إلیه، ولکن لا یخلو من إشکال[١] ؛ لأنّ المفروض بقاء الإذن[٢] وارتفاع سبب الضمان، ولو اقتضت المصلحة بیع الجنس فی زمانٍ ولم یَبِعْ ضمن الوضیعة[٣] إن حصلت بعد ذلک، وهل یضمن بنیّة الخیانة مع عدم فعلها؟ وجهان[٤] ، من عدم کون مجرّد النیّة خیانة، ومن صیرورة یده حال النیّة بمنزلة ید الغاصب،
[١] قد تقدّم أنّ الأقوی بقاء الضمان فی مثل الفرض؛ لعدم تحقّق الغایة . ( آقاضیاء ).
* بل منع . ( الفانی ).
* بل الأقرب عدم الضمان فی المقامَین . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] إن اُرید بقاؤه مع جهل المالک بالحال فلا أثر لمثل هذا البقاء وإن اُرید البقاء، واقعاً حتّی مع علمه فهو أوّل الدعوی . ( السبزواری ).
[٣] إن تحقّقت المخالفة للمالک . ( المرعشی ).
[٤] أوجههما العدم . ( الإصطهباناتی ).
* أقربهما العدم . ( البروجردی، أحمد الخونساری ).
* الأوجه بل المتعیّن هو الأوّل . ( البجنوردی ).
* لا یبعد أن یکون الوجه الأوّل أقرب . ( الخوئی ).
* الأقوی عدم الضمان، من غیر فرقٍ بین العزم الفعلیّ علی الخیانة والعزم الاستقبالیّ؛ لأنّ الائتمان المالکیّ لا یُرتفع إلّا بالتعدّی الخارجیّ . ( الفانی ).
* أوجههما عدم الضمان؛ لأنّ صیرورة الید بمجرّد النیّة بمنزلة ید الغاصب غیر معلوم، وأمّا الفرق الّذی فی المتن فغیر وجیه . ( الخمینی ).
* الأظهر عدم الضمان، والتنزیل منظور فیه، والفرق غیر فارق . ( المرعشی ).
* أقواهما العدم . ( محمّد رضا الگلپایگانی، الروحانی ).
* أوجههما العدم، وما ذکر فی المتن من الفرق غیر ظاهر . ( محمّد الشیرازی ).
* الأقرب هو الأوّل إن کان بانیاً علیها وحالَ دون بنائه مانع خارجیّ . ( السبزواری ).
* والأقرب العدم مطلقاً، والفرق بین الموردَین غیر تامّ . ( اللنکرانی ).