العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢١ - حکم الشرط فِی ضمن المضاربة
أجاز[١] المعاملات، وإن لم تجز المضاربة الثانیة.
(مسألة ٣٣) : إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً، کأن اشترط المالک علی العامل أن یخیط له ثوباً، أو یُعطِیه درهماً، أو نحو ذلک، أو بالعکس فالظاهر صحّته[٢] ، وکذا إذا اشترط أحدهما علی الآخر بیعاً أو قرضاً أو قَراضاً أو بضاعةً أو نحو ذلک.
ودعوی أنّ القدر المتیقّن ما إذا لم یکن من المالک إلّا رأس المال، ومن العامل إلّا التجارة مدفوعة: بأنّ ذلک من حیث متعلّق العقد، فلا ینافی اشتراط مالٍ أو عملٍ خارجیٍّ فی ضمنه، ویکفی فی صحّته عموم أدلّة[٣] الشروط.
⇨ الشرط أیضاً فهی غیر شاملةٍ للمقام، کما یظهر بالتأمّل . ( الخوئی ).
* والأخبار الواردة فی أنّ الربح لهما عند تخلّف الشرط، فلا یشمل المقام . ( عبدالله الشیرازی ).
[١] هذا مبنیّ علی کون الإجازة مؤثّرةً علی الإطلاق، وفی الإطلاق شائبة من الإشکال . ( تقی القمّی ).
[٢] فیه إشکال، أقربه البطلان، کما مرّ . ( البروجردی ).
* بناءً علی صحّة الشرط فی ضمن العقود الجائزة، غایة الأمر لا یکون لازم الوفاء، وهو هکذا، وإن کان لا یخلو من کلام؛ من جهة أنّ وجوده کعدمه، فیکون لغواً، وأمّا ما ذکره فی المتن وفی بعض المسائل السابقة من لزوم الوفاء به مادام العقد موجودا ًوإن کان یجوز له الفسخ لا محصّل له . ( البجنوردی ).
* لکن لا یجب الوفاء به؛ لأنّ الالتزام فی ضمن العقود الجائزة یکون کالشرط الابتدائی فی عدم وجوب الوفاء به، فما قوّاه الشیخ قدس سره من أنّ الشرط جائز لکنّه لا یلزم الوفاء به هو الأقوی . ( الفانی ).
[٣] لو کان عنوان المضاربة مُحرَزاً وکان الشکّ فی صحّة الشرط المذکور فی ضمنها ⇦