العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - الاختلاف فِینوع المعاملة
بالفساد[١] .
(مسألة ٢٤) : لو اختلف[٢] العامل والمالک فی أنّها مضاربة
⇨ * مجرّد العلم بالفساد لا یوجب عدم استحقاق اُجرة المثل، کما مرّ فی الإجارة تفصیله . ( الخمینی ).
* لا فرق بین علمه وجهله علی الأصحّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* لا دخل للعلم والجهل فی استحقاق الاُجرة وعدمه . ( اللنکرانی ).
[١] بل مطلقاً إذا عمله بداعی الوفاء بعقده مع غیره . ( آقا ضیاء ).
* لا فرق بین علمه وجهله . ( الکوه کَمَری، الروحانی ).
* المناط فی سقوط اُجرة العامل إقدامُه بقصد التبرّع فی العمل، أو إیذان المالک بأن لا اُجرة له، لا مجرّد علمه بالفساد . ( صدرالدین الصدر ).
* بل یستحقّ مطلقاً، إلّا مع قصد التبرّع . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل حتّی مع علمه بالفساد إذا لم یقصد به التبرّع، فاستیفاؤه موجب لاستحقاق الاُجرة، ولقاعدة الاحترام . ( البجنوردی ).
* بل مطلقاً إذا کان وفاءً لعقده . ( أحمد الخونساری ).
* بل مطلقاً إذا کان وفاءً بعقده . ( عبدالله الشیرازی ).
* لا فرق بین علمه وجهله . ( الشریعتمداری ).
* قد تقدّم عدم الفرق بین العلم والجهل فی استحقاقه الاُجرة، وأنّه لم یُقدِم فی صورة العلم تبرّعاً . ( المرعشی ).
* لا فرق بین علمه وجهله علی الأصحّ . ( محمّد الشیرازی ).
* بل ومعه أیضاً، إلّا إذا تحقّق قصد المجّانیّة . ( السبزواری ).
[٢] فی هذه المسألة تفصیل لا یسعه المقام . ( صدرالدین الصدر ).
* المیزان فی التحالف والحلف والإحلاف هو مصبّ الدعوی، ففیما فرضه یکون مقتضی القاعدة هو التحالف، وتختلف الآثار بحسب الموارد : من کون العامل مدّعیاً للقرض، والمالک للمضاربة الفاسدة، أو العکس، وکذا فی الفرض الثانی، والتفصیللا یسع المقام . ( الخمینی ).