العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - تداخل العقد بِین المضاربة والقرض والبضاعة
ولو قال: خُذهُ واتّجر به والربح لک بتمامه فهو قرض[١] ، إلّا[٢] مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد، ومع الفساد فی الصور المذکورة[٣] یکون تمام الربح للمالک[٤] ، وللعامل اُجرة عمله[٥] ، إلّا[٦] مع علمه[٧]
[١] إن قصد القرض، وإلّا فهو تملیک للربح ابتداءً، وله العدول عنه ما لم یعمل، بل وبعد العمل بالنسبة إلی ما زاد عن اُجرة المثل ولو لزم العمل، کما تقدّم فی المضاربة .( مهدی الشیرازی ).
* لکنّه إنشاء بغیر الحقیقة، ولا ضَیرَ فیه بعد الصراحة ولو بالقرینة، کما مرّ مِراراً .( المرعشی ).
[٢] فیما لم یظهر من کلامه _ ولو بقرائن حالیّة _ أنّه قصد هدیّة الربح للعامل . ( محمّدالشیرازی ).
[٣] الظاهر أنّه أراد بها غیر الصورة الاُولی؛ حیث إنّه قدس سره قد بیّن حکمها بتمام شقوقها .( الخوئی ).
[٤] کیف یکون للمالک مع کون المعاملة فاسدةً والإذن من المالک لم یحصل علی نحو الإطلاق کی یخرج العقد عن الفضولی؟ نعم، إذا کان المالک راضیاً بمطلق المعاملة وقلنا : إنّ مجرّد الرضا الباطنیّ یُخرِج العقد عن الفضولیّة یتمّ ما أفاده . ( تقی القمّی ).
[٥] الظاهر ثبوته فی فرض علمه أیضاً [أ]. ( الخوئی ).
* إذا لم یکن ظاهر الکلام أو ظاهر الحال العمل مجّاناً، وفی هذه الصورة یکون له الاُجرة مع علمه أیضاً . ( حسن القمّی ).
[٦] بل مطلقاً . ( الفیروزآبادی ).
[٧] العلم بالفساد لا یلازم التبرّع، فللعامل الاُجرة، إلّا مع التبرّع . ( الحائری ). ⇦
[أ] وفی نسخةٍ اُخری منه قدس سره : إذا جعل تمام الربح للمالک فی المضاربة الفاسدة، وکان الکلام ظاهراً فی العمل مجّاناً فلا وجه لضمانه اُجرة المثل للعامل، هذا، ولو فرض ثبوت الضمان فی فرض جهل العامل فالظاهر ثبوته فی فرض علمه أیضاً .