العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - حکم المضاربة بقصد الانتفاع بالنماء
دعوی[١] صحّته[٢] للعمومات[٣] .
⇨ بخصوص البیع؛ إذ لم یثبت کونها موضوعةً للأعمّ منه . وأمّا قوله ٧ :« المؤمنون عند شروطهم » فلا یکون مشرعاً، فلا عموم ومقتضی الأصل الأولی هو الفساد . ( تقی القمّی ).
[١] قد عرفت أنّها بعیدة جدّاً . ( اللنکرانی ).
[٢] فی صحّته نظر بعد عدم کونها من المعاملات المتعارفة؛ من جهة انصراف العمومات عنها . ( آقا ضیاء ).
* علی إشکال فیه . ( الکوه کَمَری ).
* محلّ إشکال . ( الإصطهباناتی، أحمد الخونساری ).
* لکنّ الأقوی بطلانه . ( البروجردی ).
* علی وجه الجعالة . ( مهدی الشیرازی ).
* لا یخفی انطباق عنوان الجعالة علی المقام، لکنّ الّذی یمنع عن الجزم فی الحکم بصحّته استلزام الغَرر الکثیر فی غالب موارده بحیث یوجب السَفَه فی هذه المعاملة . ( الفانی ).
* الأقرب هو البطلان . ( الخمینی ).
* والأقوی بطلانه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* علی وجه الجعالة، أو عقداً مستقلّاً وإن لم یکن له عنوان خاصّ . ( محمّد الشیرازی ).
* علی وجه الجعالة، أمّا بعنوان المعاملة المستقلّة فلا یخلو من تأمّل . ( حسن القمّی ).
[٣] فیه إشکال، الأظهر البطلان؛ لأنّ العمومات وردت فی العناوین الخاصّة، وما نحن فیه لیس منها . ( البجنوردی ).
* فیه تأمّل وإشکال . ( عبدالله الشیرازی ).
* بناءً علی عدم اختصاصها بالعناوین المعهودة فی باب المعاملات . ( المرعشی ).
* مع إقدام العرف علیه، وعدم تردّده فیه؛ حتّی لا یکون من التمسّک بالعامّ فی ⇦