العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - جواز فسخ عقد المضاربة
والأقوی ما ذکرنا[١] فی المقامَین[٢] ؛ لما ذکرنا.
(مسألة ٢) : المضاربة جائزة من الطرفَین، یجوز لکلٍّ منهما[٣] فسخها[٤] ، سواء کان قبل الشروع فی العمل ..........
[١] بل الأقوی ما ذکروه . ( الکوه کَمَری ).
[٢] ارتفاع الضمان بالرهن والإجارة وإن کان قویّاً لکنّه فی المقام وأشباهه من العقود الإذنیّة مشکل . ( النائینی ).
* ارتفاع الضمان بمثل الرهن والإجارة وإن کان لا یخلو من القوّة إلّا أنّه فی المقام ونظائره من العقود الإذنیّة ، لا یخلو من الإشکال . ( الإصطهباناتی ).
* والمناط فیهما تحقّق الإذن عرفاً . ( السبزواری ).
* فیه نظر وإشکال فی المقامَین . ( حسن القمّی ).
[٣] بمعنی جواز رجوع المالک عن الإذن فی التصرّف فی ماله، وجواز رفع العامل یده عن العمل وامتناعه منه فی أیّ وقتٍ کان، وأمّا جواز الفسخ بمعنی رفع الید عمّا عیّناه للعمل والمال من الربح والرجوع إلی اُجرة المثل بعد ظهورالربح فلا . ( المرعشی ).
[٤] بمعنی أنّه یجوز للمالک الرجوع عن الإذن فی التصرّف فی ماله، وللعامل رفع الید عن العمل والامتناع منه فی أیّ وقتٍ کان، وأمّا ما تسالما علیه وعیّناه للمال وللعمل من الربح فلا یجوز فسخه، والرجوع إلی اُجرة المثل بعد ظهور الربح . ( الإصطهباناتی ).
* بمعنی أنّه یجوز للمالک الرجوع عن الإذن فی التصرّف فی ماله، وللعامل الامتناع من العمل فی أیّ وقتٍ کان، وأمّا ما عیّناه للمال وللعمل من الربح فلا یجوز فسخه، والرجوع إلی اُجرة المثل بعد ظهور الربح، بل وبعد الشروع فی العمل أیضاً إذا کانا باقیَین علی الإذن والعمل . ( البروجردی ).
* یعنی للمالک الرجوع عن الإذن فی التصرّف، وللعامل الامتناع من العمل فی أیّ ⇦