العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - عاشراً کفاِیة رأس المال
التاسع : أن یکون الاسترباح بالتجارة، وأمّا إذا کان بغیرها کأن یدفع إلیه لیصرفه فی الزراعة مثلاً ویکون الربح بینهما یشکل صحّته[١] ؛ إذ القدر المعلوم من الأدلّة هو التجارة، ولو فرض صحّة غیرها[٢] للعمومات[٣] ، کما لا یبعد[٤] ، لا یکون داخلاً فی عنوان المضاربة.
العاشر : أن لا یکون رأس المال بمقدارٍ[٥] یعجز العامل
[١] لا تبعد صحّته، خصوصاً إذا کان متعارفاً المضاربة فی مثله . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] إذا کان من المعاملات المتعارفة فی أیدی الناس، وإلّا ففی شمول العمومات لمثلها إشکال، کما أشرنا إلیه آنفاً . ( آقا ضیاء ).
[٣] إذا لم یکن متعارفاً فی صحّته إشکال . ( أحمد الخونساری ).
* بناءً علی جواز التمسّک بها فی الشبهة المصداقیّة . ( السبزواری ).
[٤] إذا لم یکن فیه جهالة أو غَرر . ( صدرالدین الصدر ).
* بل هو بعید . ( البروجردی، الروحانی ).
* فیه إشکال، بل منع . ( الخمینی ).
* عدم الدخول هو الأقوی . ( المرعشی ).
* بل بعید . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* الظاهر أنّه لا عموم فی الأدلّة . ( تقی القمّی ).
* بل بعید جدّاً . ( اللنکرانی ).
[٥] تحقیق المقام : أنّ العجز عن التجارة إذا کان بالنسبة إلی بعض المال دون بعض، ووقعت المضاربة _ وهی إذن فی الاسترباح واشتراک فی الربح _ علی نحو تعدّد المطلوب بالنسبة إلی جمیع المال کانت المضاربة بالإضافة إلی الحصّة المقدورة من التجارة ببعض المال نافذةً، ولا وجه حینئذٍ لکون الربح بأجمعه راجعاً إلی المالک وعدم استحقاق العامل سهمه من الربح . وأمّا إذا وقعت المضاربة علی مجموع المال علی نحو وحدة المطلوب بأن کان الإذن فی التصرّف الاسترباحیّ مقیّداً بالقدرة ⇦