العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - صور دفع المال إلِی الغِیر للتجارة
أو یکون العامل[١] قاصداً للتبرّع[٢] ، ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرّع أیضاً له أن یطالب الاُجرة، إلّا أن یکون الظاهر[٣] منهما[٤]
⇨ * فیؤول إلی تبرّع العامل بعمله، فلا مورد حینئذٍ لقوله : أن یکون العامل متبرّعاً .( المرعشی ).
* فیکون متبرّعاً حینئذٍ بالشرط، وفی قوله بعد ذلک : « أو یکون العامل قاصد ...» إلی آخره یکون متبرّعاً بلا شرط . ( السبزواری ).
[١] أو یقیّد المالک إذنه فی الاتّجار فی ماله بالمجّانیّة، وعلی أیِّ تقدیرٍ فقد أقدم العامل ببذل العمل مجّاناً، وهو الّذی سلب حرمة ماله . ( المرعشی ).
* أو یقیّد المالک إذنه فی التجارة بماله بالمجّانیّة؛ لأنّه إن اتّجر العامل به مع ذلک فقد هتک احترام عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] مجرّد قصد التبرّع لا یوجب سقوط الاُجرة، إلّا إذا کان ظاهراً فی ذلک، فلیس الظهور منحصراً فی مقام الظاهر أو الترافع، بل هذا الظهور نظیر ظهور القول أو الفعل فی إبراء الدَین وإسقاطه ممّا لا یکفی فیه القصد المجرّد . ( الشریعتمداری ).
[٣] فی اقتضاء هذا الظهور لعدم استحقاق الاُجرة واقعاً نظر . ( المرعشی ).
* کما هو کذلک فی البضاعة، وقد التزم قدس سره فی باب المساقاة بعدم استحقاق العامل الاُجرة فیما إذا اشترط المالک انفراده بالثمر . ( الخوئی ).
* کما هو فی البضاعة کذلک، واقتضاء مجرّد قاعدة احترام عمل المسلم للضمان محلّ إشکال . ( حسن القمّی ).
[٤] استحقاق العامل للاُجرة مثل عمله تابع لواقع عدم قصد التبرّع، وعدم اشتراط عدم الاُجرة، لا لکون الظاهر منهما فی مثله عدم أخذ الاُجرة، نعم، فی مقام الإثبات ربّما یکون هذا الظهور أمارةً علی قصد التبرّع . ( البجنوردی ).
* ظهوراً یکون قرینةً علی أنّ أمر المالک بالتجارة استدعاء للعمل مجّاناً، وعمل العامل قبول للمجّانیّة؛ حیث إنّ العمل إذا کان یبذل بإزائه المال یقتضی الاُجرة علی من استوفی بالأمر المعاملیّ ما لم یکن فی البَین إهدار للعامل لمالیّة عمله، فالفرق
⇦