العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
إجارة الأرض للزرع بما ِیحصل منها فِی الزرع
٩ ص
(٢)
إجارة حصّة من الأرض مشاعاً أو بنحو الکلِّی فِی المعِیّن أو فِی الذمّة
١٦ ص
(٣)
إجارة الأرض لتعمل مسجداً
١٧ ص
(٤)
استئجار الدراهم والدنانِیر للزِینة والشجر للاستظلال والبستان للتنزّه
١٩ ص
(٥)
الاستئجار لحِیازة المباحات
٢٠ ص
(٦)
استئجار المرأة للإرضاع والارتضاع
٢٩ ص
(٧)
استئجار المرأة المزوّجة للرضاع
٣٠ ص
(٨)
جواز إجبار الأمة علِی الرضاع إلّا المکاتبة والمبعّضة
٣٢ ص
(٩)
إجارة المرأة نفسها للرضاع قبل التزوّج
٣٢ ص
(١٠)
عدم الفرق فِی المرتضع بِین المعِیّن والکلِّی
٣٣ ص
(١١)
حکم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها
٣٣ ص
(١٢)
حکم الإجارة لإتِیان الواجبات العِینِیّة والکفائِیّة
٣٨ ص
(١٣)
الإجارة لأعمال المسجد والمشهد
٤٠ ص
(١٤)
جواز الاستئجار للحراسة واشتراط الضمان
٤٠ ص
(١٥)
استئجار شخصِین للصلاة عن مِیّت واحد وشخص واحد للحجّ عن مِیّتِین أو نحوه
٤٢ ص
(١٦)
الإجارة للنِیابة عن الأحِیاء فِی العبادات
٤٤ ص
(١٧)
العمل للغِیر تبرّعاً
٤٦ ص
(١٨)
حکم المأمور بعمل لو عمله بقصد التبرّع أو بدونه
٤٦ ص
(١٩)
الضابط فِی موضوع الإجارة من الأعِیان والأعمال
٤٩ ص
(٢٠)
الإجارة علِی الأعمال المستحبّة لا بعنوان النِیابة
٥١ ص
(٢١)
تحمّل ما ِیتوقّف علِیه العمل من الأعِیان
٥٢ ص
(٢٢)
الجمع بِین الإجارة والبِیع فِی عقد واحد
٥٣ ص
(٢٣)
الاستئجار للإنفاذ فِی جمِیع حوائج المستأجر
٥٥ ص
(٢٤)
استعمال الأجِیر مع عدم تعِیِین الاُجرة
٥٧ ص
(٢٥)
صور انقضاء مدّة الإجارة قبل إدراک الزرع
٥٩ ص
(٢٦)
التنازع فِی أصل الإجارة
٦١ ص
(٢٧)
النزاع فِی نحو استِیفاء المنفعة
٦٣ ص
(٢٨)
التنازع فِی قدر المستأجر علِیه
٦٦ ص
(٢٩)
النزاع فِی ردّ العِین المستأجرة
٦٦ ص
(٣٠)
ادّعاء العامل تلف العِین وإنکار المالک
٦٧ ص
(٣١)
کراهة تضمِین الأجِیر فِی مورد ضمانه
٦٨ ص
(٣٢)
النزاع فِی مقدار الاُجرة
٦٨ ص
(٣٣)
النزاع فِی تعِیّن العِین أو الاُجرة
٦٨ ص
(٣٤)
الاختلاف فِی الاشتراط وعدمه
٦٩ ص
(٣٥)
الاختلاف فِی مدّة الإجارة
٦٩ ص
(٣٦)
الاختلاف فِی صحّة وفساد العقد
٧٠ ص
(٣٧)
النزاع فِی تعِیِین المقصد
٧٠ ص
(٣٨)
النزاع فِی نحو العمل وکِیفِیّته
٧٢ ص
(٣٩)
موارد الِیمِین فِی باب التداعِی
٧٤ ص
(٤٠)
خاتمة فِیها مسائل
٧٥ ص
(٤١)
الاُولِی خراج الأرض علِی المالک لا المستأجر
٧٥ ص
(٤٢)
الثانِیة أخذ الاُجرة علِی قراءة التعزِیة
٧٦ ص
(٤٣)
الثالثة استئجار الصبِی الممِیّز
٧٦ ص
(٤٤)
الرابعة حکم اُصول الزرع الباقِیة بعد انقضاء مدّة الإجارة
٧٨ ص
(٤٥)
الخامسة ضمان القصّاب ما ِیذبحه علِی غِیر الوجه الشرعِی
٧٩ ص
(٤٦)
السادسة الإتِیان عن غِیر المنوب عنه فِیما استؤجر علِیه
٨٠ ص
(٤٧)
السابعة توکِیل المستأجر فِی تجدِید الإجارة
٨٠ ص
(٤٨)
الثامنة إجارة العِین المشتراة ببِیع الخِیار
٨١ ص
(٤٩)
التاسعة حصول العمل المستأجر علِیه لا بقِید المباشرة بتبرّع المتبرّع
٨٣ ص
(٥٠)
العاشرة الإجارة لعمل حصل مانعٌ عن إتمامه
٨٤ ص
(٥١)
الحادِیة عشرة فسخ الأجِیر ذوالخِیار قبل العمل أو بعده أو فِی أثنائه
٨٦ ص
(٥٢)
الثانِیة عشرة جواز اشتراط النفقة علِی الأجِیر أو المؤجر
٨٩ ص
(٥٣)
الثالثة عشرة إجارة المالک للعِین المستأجرة
٩١ ص
(٥٤)
الرابعة عشرة تملّک العِین المستأجرة قبل انقضاء مدّة الإجارة
٩٣ ص
(٥٥)
الخامسة عشرة عدم بطلان إجارة الأرض للزراعة لو نقص الحاصل بآفة
٩٦ ص
(٥٦)
السادسة عشرة إجارة الأرض مدّة بتعمِیرها
٩٨ ص
(٥٧)
السابعة عشرة أخذ الاُجرة علِی الطبابة
٩٩ ص
(٥٨)
الثامنة عشرة الإجارة علِی ختم القرآن
١٠٦ ص
(٥٩)
التاسعة عشرة توزِیع المسافة فِی إجارة الحجّ البلدِی علِی متعدّدِین
١١٠ ص
(٦٠)
العشرون حکم الإخلال السهوِی فِی الصلاة الاستئجارِیّة إذا لم ِیکن مبطلاً لها
١١٢ ص
(٦١)
معنِی المضاربة لغةً واصطلاحاً
١١٧ ص
(٦٢)
صور دفع المال إلِی الغِیر للتجارة
١١٩ ص
(٦٣)
الشرائط العامّة فِی المضاربة
١٢١ ص
(٦٤)
الشرائط الخاصّة ما ِیشترط فِی رأس المال
١٢٤ ص
(٦٥)
أوّلاً أن ِیکون عِیناً
١٢٤ ص
(٦٦)
ثانِیاً أن ِیکون من الذهب والفضّة المسکوکِین
١٢٤ ص
(٦٧)
ثالثاً کونه معلوماً قدراً ووصفاً
١٢٩ ص
(٦٨)
رابعاً کونه معِیّناً
١٢٩ ص
(٦٩)
خامساً ِیشترط فِی الربح، أن ِیکون مشاعاً
١٣٠ ص
(٧٠)
سادساً تعِیِین حصّة کلّ منهما
١٣١ ص
(٧١)
سابعاً أن ِیکون الربح بِین المالک والعامل
١٣١ ص
(٧٢)
ثامناً ذَکَرَ بعضهم من الشرائط، أن ِیکون رأس المال بِید العامل
١٣٣ ص
(٧٣)
تاسعاً کون الاسترباح بالتجارة
١٣٤ ص
(٧٤)
عاشراً کفاِیة رأس المال
١٣٤ ص
(٧٥)
آثار اشتراط القدرة فِی المضاربة
١٣٧ ص
(٧٦)
المضاربة علِی ماله الموجود فِی ِید غِیره
١٤٣ ص
(٧٧)
جواز فسخ عقد المضاربة
١٤٦ ص
(٧٨)
اشتراط عدم الفسخ فِی المضاربة
١٤٧ ص
(٧٩)
أحکام الشروط فِی المضاربة
١٥٣ ص
(٨٠)
حکم المضاربة بقصد الانتفاع بالنماء
١٥٦ ص
(٨١)
اشتراط الخسارة أو ضمان رأس المال علِی العامل
١٥٩ ص
(٨٢)
حکم شرط المالک علِی العامل اُموراً ومخالفة العامل
١٦٢ ص
(٨٣)
عدم جواز خلط رأس المال بمالٍ آخر
١٦٥ ص
(٨٤)
حرِّیّة التصرّف للعامل مع إطلاق العقد
١٦٦ ص
(٨٥)
حکم بِیع العامل نسِیئة بلا إذن
١٦٦ ص
(٨٦)
حکم المعاملة بأزِید أو أقلّ من قِیمة المثل
١٦٨ ص
(٨٧)
البِیع بغِیر النقد
١٦٩ ص
(٨٨)
شراء الجنس المعِیب
١٦٩ ص
(٨٩)
الشراء فِی الذمّة
١٦٩ ص
(٩٠)
الثانِی أن ِیقصد کون الثمن فِی ذمّته
١٧١ ص
(٩١)
صور الشراء فِی الذمّة
١٧١ ص
(٩٢)
الأوّل أن ِیشترِی بقصد المالک وفِی ذمّته
١٧١ ص
(٩٣)
الثالث أن ِیقصد ذمّة نفسه
١٧٣ ص
(٩٤)
الرابع قصد دفع الثمن من مال المضاربة
١٧٤ ص
(٩٥)
الخامس قصد الشراء فِی ذمّته من غِیر لحاظٍ إلِی نفسه وغِیره
١٧٦ ص
(٩٦)
وظِیفة العامل تحمّل أعباء العمل التجارِی بموجب المضاربة
١٧٨ ص
(٩٧)
نفقة سفر العامل
١٧٩ ص
(٩٨)
بِیان المراد بالنفقة ومقدارها والمراد من السفر المستحقّ فِیه النفقة
١٨٠ ص
(٩٩)
کِیفِیّة توزِیع المال لو تعدّد أرباب العمل
١٨٣ ص
(١٠٠)
عدم اشتراط ظهور الربح فِی استحقاق النفقة
١٨٤ ص
(١٠١)
نفقة علاج العامل لو مرض فِی السفر
١٨٤ ص
(١٠٢)
نفقة رجوع العامل لو حصل الفسخ أو الانفساخ فِی السفر
١٨٥ ص
(١٠٣)
تداخل العقد بِین المضاربة والقرض والبضاعة
١٨٥ ص
(١٠٤)
الاختلاف فِینوع المعاملة
١٩٢ ص
(١٠٥)
بِیان صور تقسِیم الربح
١٩٨ ص
(١٠٦)
تفاوت التعبِیر فِی تعِیِین ربح النصف
١٩٩ ص
(١٠٧)
جواز اتّحاد المالک مع تعدّد العامل، وعکسه
١٩٩ ص
(١٠٨)
صور کون المال مشترکاً بِین اثنِین
٢٠١ ص
(١٠٩)
بطلان المضاربة بموت کلّ من المالک أو العامل
٢٠٧ ص
(١١٠)
عدم جواز توکِیل العامل غِیره إلّا بإذن المالک
٢١١ ص
(١١١)
ثلاث صور فِی إذن المالک فِی مضاربة الغِیر
٢١٢ ص
(١١٢)
مضاربة العامل غِیره من دون إذن المالک
٢١٧ ص
(١١٣)
حکم الشرط فِی ضمن المضاربة
٢٢١ ص
(١١٤)
ملکِیّة العامل للربح بمجرّد ظهوره وأقوال فِی المسألة
٢٢٦ ص
(١١٥)
اعتبار الربح وقاِیة لرأس المال
٢٣٢ ص
(١١٦)
ظهور الربح لو نضّ تمامه أو بعضه
٢٣٨ ص
(١١٧)
بِیع العامل حصّته من الربح
٢٤٢ ص
(١١٨)
جبران الربح للخسارة
٢٤٣ ص
(١١٩)
عدم ضمان العامل ما لم ِیکن غِیر أمِین
٢٤٦ ص
(١٢٠)
شراء المالک من العامل من مال المضاربة
٢٤٨ ص
(١٢١)
الأخذ بالشفعة من المالک
٢٥٣ ص
(١٢٢)
وطء العامل الجارِیة من مال المضاربة
٢٥٤ ص
(١٢٣)
شراء العامل زوج المالکة فِی المضاربة
٢٥٧ ص
(١٢٤)
شراء من ِینعتق علِی المالک بمال المضاربة
٢٦١ ص
(١٢٥)
شراء العامل من ِینعتق علِیه
٢٦٥ ص
(١٢٦)
أحکام الفسخ والانفساخ فِی عقد المضاربة
٢٦٧ ص
(١٢٧)
الاُولِی کون الفسخ قبل الشروع فِی العمل
٢٧٠ ص
(١٢٨)
بِیان أحکام المضاربة
٢٧٠ ص
(١٢٩)
الثانِیة إذا کان الفسخ قبل حصول الربح
٢٧٣ ص
(١٣٠)
الثالثة کون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک
٢٧٣ ص
(١٣١)
الرابعة حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض
٢٧٤ ص
(١٣٢)
الخامسة حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض
٢٧٦ ص
(١٣٣)
السادسة لو کان فِی المال دِیون علِی الناس
٢٧٩ ص
(١٣٤)
السابعة قِیام الوارث مقام المالک أو العامل فِیموتها
٢٨٠ ص
(١٣٥)
الثامنة وجوب التخلِیة بِین المالک وماله علِی العامل
٢٨١ ص
(١٣٦)
فروع کون الربح وقاِیة لرأس المال
٢٨٢ ص
(١٣٧)
أحکام المضاربة الفاسدة
٢٩٠ ص
(١٣٨)
إدّعاء المضاربة علِی أحدٍ وإنکار الأخِیر
٢٩٧ ص
(١٣٩)
تنازع العامل والمالک فِی رأس المال
٢٩٧ ص
(١٤٠)
إدّعاء المالک علِی العامل التخلّف
٣٠١ ص
(١٤١)
التنازع فِی التلف
٣٠٢ ص
(١٤٢)
التنازع فِی مقدار حصّة العامل
٣٠٥ ص
(١٤٣)
التنازع فِیأصل المضاربة أو تسلِیم المال
٣٠٥ ص
(١٤٤)
التنازع فِی صحّة المضاربة
٣٠٨ ص
(١٤٥)
إدّعاء الردّ وإنکاره
٣٠٨ ص
(١٤٦)
إدّعاء الفسخ وإنکاره
٣٠٨ ص
(١٤٧)
اختلاف العامل والمالک فِی الشراء للمضاربة وغِیره
٣٠٩ ص
(١٤٨)
إدّعاء المالک المضاربة والقابض القرض
٣١٠ ص
(١٤٩)
إدّعاء المالک القرض والعامل المضاربة
٣١٥ ص
(١٥٠)
النزاع فِی کونه إبضاعاً أو مضاربة
٣١٦ ص
(١٥١)
الاختلاف فِی مقدار الربح أو حصوله، أو فِی مقدار نصِیب العامل
٣٢٠ ص
(١٥٢)
مسائل
٣٢٢ ص
(١٥٣)
الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة
٣٢٢ ص
(١٥٤)
الثانِیة اشتراط التنجِیز فِی المضاربة
٣٣٨ ص
(١٥٥)
الثالثة لا ِیشترط الحَجر فِی العامل
٣٤٠ ص
(١٥٦)
الرابعة عروض ما ِیبطل المضاربة
٣٤١ ص
(١٥٧)
الخامسة مضاربة المالک فِی مرض الموت
٣٤٥ ص
(١٥٨)
السادسة کون رأس المال لغِیر المضارب
٣٤٥ ص
(١٥٩)
السابعة اشتراط المضاربة فِی عقد لازم
٣٤٩ ص
(١٦٠)
الثامنة إِیقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٣٥١ ص
(١٦١)
التاسعة اتّجار الولِیّ بمال المولِّی علِیه
٣٥٣ ص
(١٦٢)
العاشرة إِیصاء الولِیّ بالمضاربة بمال الولِیّ علِیه
٣٥٤ ص
(١٦٣)
الحادِیة عشرة تلف المال فِی ِید العامل بعد موت المالک
٣٥٧ ص
(١٦٤)
الثانِیة عشرة فسخ أحد الشرِیکِین العقد
٣٥٨ ص
(١٦٥)
الثالثة عشرة أخذ العامل مال المضاربة وترک التجارة مدّة
٣٥٩ ص
(١٦٦)
الرابعة عشرة اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة
٣٥٩ ص
(١٦٧)
الخامسة عشرة مخالفة العامل للمالک
٣٦٠ ص
(١٦٨)
السادسة عشرة حکم تعدّد العامل فِی المضاربة
٣٦٢ ص
(١٦٩)
السابعة عشرة تلف المال فِی المعاملة نسِیئة بإذن المالک
٣٦٥ ص
(١٧٠)
الثامنة عشرة حکم المضاربة مع الذمِّی
٣٦٦ ص
(١٧١)
التاسعة عشرة المضاربة بالمال الکلِّی
٣٦٧ ص
(١٧٢)
العشرون تبعِیض المالک فِی تسلِیم مال المضاربة إلِی العامل
٣٦٨ ص
(١٧٣)
معنِی الشرکة وأقسامها وما ِیعتبر فِیها
٣٦٩ ص
(١٧٤)
اختصاص الشرکة العقدِیّة بالأعِیان
٣٧٥ ص
(١٧٥)
لو استأجر اثنِین لعملٍ واحد
٣٧٧ ص
(١٧٦)
حکم ما ِیستحصل بعملٍ مشترک
٣٧٩ ص
(١٧٧)
اشتراط الامتزاج فِی الشرکة العقدِیّة
٣٨٠ ص
(١٧٨)
تساوِی الشرِیکِین فِی الربح والخسارة
٣٨٣ ص
(١٧٩)
حکم التصرّف فِی المال المشترک
٣٨٨ ص
(١٨٠)
العامل أمِین لا ِیضمن إلّا مع التفرِیط
٣٩٠ ص
(١٨١)
الشرکة من العقود الجائزة
٣٩٠ ص
(١٨٢)
تعِیِین الأجل فِی عقد الشرکة
٣٩٣ ص
(١٨٣)
ادّعاء أحد الشرِیکِین علِی الآخر الخِیانة
٣٩٣ ص
(١٨٤)
إدّعاء العامل التلف
٣٩٣ ص
(١٨٥)
بطلان الشرکة بالموت
٣٩٣ ص
(١٨٦)
النزاع فِی أنّه اشترِی لنفسه أو بالشرکة
٣٩٥ ص
(١٨٧)
معنِی المزارعة ومشروعِیّتها
٣٩٩ ص
(١٨٨)
شرائط عقد المزارعة
٤٠٤ ص
(١٨٩)
الأوّل الإِیجاب والقبول 404 الثانِی الشرائط العامة من البلوغ والعقل وغِیرهما
٤٠٦ ص
(١٩٠)
السادس تعِیِین المدّة
٤٠٧ ص
(١٩١)
الثالث أن ِیکون النماء مشترکاً بِینهما
٤٠٧ ص
(١٩٢)
الرابع أن ِیکون مشاعاً بِینهما
٤٠٧ ص
(١٩٣)
الخامس تعِیِین الحصّة
٤٠٧ ص
(١٩٤)
السابع قابلِیّة الأرض للزرع ولو بالعلاج
٤٠٩ ص
(١٩٥)
الثامن تعِیِین المزروع
٤٠٩ ص
(١٩٦)
التاسع تعِیِین الأرض ومقدارها
٤٠٩ ص
(١٩٧)
العاشر تعِیِین المصارف کالبذر وغِیره وکونه علِی أِیّهما
٤١٠ ص
(١٩٨)
عدم اشتراط کون الأرض ملکاً للمزارع
٤١١ ص
(١٩٩)
الإذن بزراعة أرضٍ علِی حصّةٍ من الحاصل منها
٤١٤ ص
(٢٠٠)
لزوم عقد المزارعة ومبطلاته
٤١٩ ص
(٢٠١)
حکم المزارعة المعاطاتِیّة والإذنِیّة
٤٢١ ص
(٢٠٢)
الاستعارة والرجوع فِی إعارة الأرض للمزارعة
٤٢٣ ص
(٢٠٣)
حکم اشتراط أحدهما علِی الآخر شِیئاً مضافاً إلِی الحصّة
٤٢٦ ص
(٢٠٤)
القسمة بعد استثناء مقدار البذر أو ما ِیُصرف
٤٢٧ ص
(٢٠٥)
إذا شرط مدّة معِیّنة والزرع لم ِیبلغ
٤٢٩ ص
(٢٠٦)
لو ترک الزارع الزرع حتِّی انقضت المدّة
٤٣٢ ص
(٢٠٧)
إذا غصَب الأرض غاصب
٤٣٨ ص
(٢٠٨)
إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع
٤٤١ ص
(٢٠٩)
لو زارع علِی أرضٍ لا ماء لها
٤٥٢ ص
(٢١٠)
تعِیِین من علِیه البذر
٤٥٣ ص
(٢١١)
حکم عقد المزارعة بِین أزِید من اثنِین
٤٥٦ ص
(٢١٢)
مزارعة العامل غِیره
٤٥٩ ص
(٢١٣)
تبِیّن بطلان العقد
٤٦٣ ص
(٢١٤)
مفاد عقد المزارعة وتحدِید زمان الاشتراک فِی الحاصل
٤٦٨ ص
(٢١٥)
حصول موجب الانفساخ فِی الأثناء
٤٧٣ ص
(٢١٦)
حصول الفسخ فِی الأثناء بالتقاِیل ونحوه
٤٧٤ ص
(٢١٧)
تبِیّن مغصوبِیّة الأرض بعد عقد المزارعة
٤٧٩ ص
(٢١٨)
تبِیّن مغصوبِیّة البذر
٤٨١ ص
(٢١٩)
تبِیّن الغصبِیّة فِی سائر المصارف
٤٨٣ ص
(٢٢٠)
حکم خراج الأرض ومن علِیه سائر المؤن
٤٨٣ ص
(٢٢١)
جواز الخرص بِین الزارع والمالک
٤٨٥ ص
(٢٢٢)
حقِیقة الخرص وأحکامه
٤٨٦ ص
(٢٢٣)
وجوب الزکاة علِی المالک والزرع مع تحقّق النصاب
٤٩٢ ص
(٢٢٤)
حکم الباقِی من الاُصول بعد الزرع
٤٩٤ ص
(٢٢٥)
اختلاف المالک والزارع فِیالمدّة أو الحصّة وغِیر ذلک
٤٩٧ ص
(٢٢٦)
الاختلاف فِی اشتراط کون البذر أو العوامل علِی أِیّهما
٥٠٠ ص
(٢٢٧)
الاختلاف فِی الإعارة والمزارعة
٥٠٠ ص
(٢٢٨)
لو ادّعِی المالک الغصب والزارع المزارعة
٥٠٣ ص
(٢٢٩)
حکم قلع الزرع بعد تعلّق الزکاة وقبل البلوغ
٥٠٣ ص
(٢٣٠)
مسائل متفرّقة
٥٠٤ ص
(٢٣١)
الاُولِی إذا قصّر العامل فِی تربِیة الزرع فقلّ الحاصل
٥٠٤ ص
(٢٣٢)
تسلِیم الأرض الخراجِیّة إلِی غِیره لِزَرعها لنفسه
٥٠٤ ص
(٢٣٣)
الثانِیة إدّعاء المالک علِی العامل التخلّف عن الشرط أو نحوه
٥٠٦ ص
(٢٣٤)
الثالثة إدّعاء أحدهما شرطاً وإنکار الآخر أصل الاشتراط
٥٠٦ ص
(٢٣٥)
الرابعة إدّعاء الغبن فِی المعاملة
٥٠٧ ص
(٢٣٦)
الخامسة مزارعة الأرض الموقوفة
٥٠٧ ص
(٢٣٧)
السادسة جواز مزارعة الکافر
٥٠٨ ص
(٢٣٨)
السابعة النهِی عن تسمِیة حصّة للبذر وحصّة للبقر وثالثة للأرض
٥٠٨ ص
(٢٣٩)
الثامنة جواز المصالحة عن الحصّة بمقدارٍ معِیّن
٥٠٩ ص
(٢٤٠)
التاسعة جواز المزارعة علِی الأرض البائرة وبعض صور الاشتراط
٥١١ ص
(٢٤١)
العاشرة استحباب الدعاء عند نثر الحبّ
٥١١ ص
(٢٤٢)
معنِی المساقاة ومشروعِیّتها
٥١٥ ص
(٢٤٣)
شرائط المساقاة
٥١٧ ص
(٢٤٤)
الأوّل الإِیجاب والقبول
٥١٧ ص
(٢٤٥)
الثانِی البلوغ والعقل والاختِیار
٥١٨ ص
(٢٤٦)
الثالث عدم الحَجْر
٥١٨ ص
(٢٤٧)
الرابع کون الاُصول مملوکة عِیناً أو منفعة
٥١٩ ص
(٢٤٨)
الخامس کونها معِیّنة عندهما
٥١٩ ص
(٢٤٩)
السادس کونها ثابتة مغروسة
٥١٩ ص
(٢٥٠)
السابع تعِیِین المدّة
٥١٩ ص
(٢٥١)
الثامن أن ِیکون قبل ظهور الثمر
٥٢٠ ص
(٢٥٢)
التاسع أن تکون الحصّة معِیّنة مشاعة
٥٢٠ ص
(٢٥٣)
العاشر تعِیِین ما علِی المالک وما علِی العامل
٥٢٢ ص
(٢٥٤)
صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
٥٢٢ ص
(٢٥٥)
المساقاة علِی أشجار لا ثمر لها
٥٢٤ ص
(٢٥٦)
المساقاة علِی اُصول غِیر ثابتة
٥٢٤ ص
(٢٥٧)
المعاملة علِی أشجار لا تحتاج إلِی السقِی
٥٢٦ ص
(٢٥٨)
المساقاة علِی فسلانٍ مغروسة
٥٢٨ ص
(٢٥٩)
المساقاة علِی ودِیّ غِیر مغروسة
٥٢٨ ص
(٢٦٠)
المساقاة لازمة
٥٣٠ ص
(٢٦١)
حکم المساقاة إذا مات أحد الطرفِین
٥٣٠ ص
(٢٦٢)
الضابط فِی تعِیِین ما علِیهما من الأعمال بمقتضِی العقد
٥٣٠ ص
(٢٦٣)
ما لا ِیصحّ اشتراطه علِی المالک وما ِیصحّ
٥٣٢ ص
(٢٦٤)
ترک العامل ما اشترط علِیه
٥٣٤ ص
(٢٦٥)
شرط العامل أن ِیعمل غلام المالک معه
٥٣٦ ص
(٢٦٦)
عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل
٥٣٩ ص
(٢٦٧)
اشتراط انفراد أحدهما بالثمر
٥٤١ ص
(٢٦٨)
عدم اعتبار العلم بمقدار کلّ نوعٍ من أنواع الشجر
٥٤٢ ص
(٢٦٩)
جواز إفراد کلّ نوعٍ بحصّة
٥٤٣ ص
(٢٧٠)
ملاحظة اختلاف کِیفِیّة السقِی فِی تقدِیر الحصّة
٥٤٣ ص
(٢٧١)
اشتراط شِیء غِیر الحصّة
٥٤٥ ص
(٢٧٢)
لو تلف بعض الثمرة فِی صورة اشتراط شِیء
٥٤٥ ص
(٢٧٣)
حکم جعل المالک للعامل حصّة من الاُصول
٥٥٤ ص
(٢٧٤)
لو تبِیّن فِی الأثناء عدم خروج الثمر
٥٥٦ ص
(٢٧٥)
الاستئجار بحصّة من الثمرة
٥٥٦ ص
(٢٧٦)
أحکام بطلان عقد المساقاة
٥٦٠ ص
(٢٧٧)
إشتراط مساقاة فِیعقد مساقاة
٥٦٣ ص
(٢٧٨)
جواز تعدّد العامل أو المالک
٥٦٣ ص
(٢٧٩)
امتناع العامل عن العمل بعد إجراء العقد
٥٦٤ ص
(٢٨٠)
حصول العمل من غِیر العامل
٥٦٦ ص
(٢٨١)
أحکام فسخ المالک عند امتناع العامل
٥٧٠ ص
(٢٨٢)
تبِیّن غصبِیّة الاُصول
٥٧٤ ص
(٢٨٣)
حکم مساقاة العامل غِیره
٥٧٩ ص
(٢٨٤)
خراج الأرض علِی المالک
٥٨٢ ص
(٢٨٥)
ملکِیّة العامل لحصّته من حِین الظهور
٥٨٢ ص
(٢٨٦)
فروع ملکِیّة الحصّة بالظهور
٥٨٣ ص
(٢٨٧)
حکم الزکاة بالنسبة إلِی العامل
٥٨٥ ص
(٢٨٨)
صورة التنازع بِین المساقِین
٥٨٩ ص
(٢٨٩)
حکم خِیانة العامل
٥٩٠ ص
(٢٩٠)
حکم المغارسة وفروع الحکم بالبطلان
٥٩١ ص
(٢٩١)
الجهل بکِیفِیّة وصحّة المغارسة
٥٩٦ ص
(٢٩٢)
تذنِیب
٥٩٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - إجارة الأرض للزرع بما ِیحصل منها فِی الزرع

کنفس[١] المنفعة[٢] ، ................................................


⇨ فی العین فی نظر العرف واعتبارهم، بخلاف الطعام الغیر الحاصل الّذی لم یزرع، وعلی تقدیر اعتبار الوجود فیه فکفایة هذا النحو من الوجود فی الملکیّة والمالیّة حتّی یجعل عوضاً فی باب المعاوضات محلّ نظر وإشکال . ( الإصفهانی ).

* محلّ إشکال، بل منع؛ ولذا لم تتعارف المعاملة علی أمثالهما والفرق بینهما وبین المنفعة واضح . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* هذا ممنوع، والفرق بینه وبین المنفعة واضح . ( الکوه کَمَری ).

[١] الظاهر وضوح الفرق؛ فإنّ المنفعة حیث تکون من شؤون العین موجودةً بوجودها ومملوکة بتبعها، بخلاف المقام الّذی لیس له حظّ من الوجود أصلاً .( اللنکرانی ).

[٢] الظاهر أنّ القیاس مع الفارق؛ فإنّ المنفعة معلومة بنظر العرف کمّاً وکیفاً بواسطة معلومیّة العین، ولو فرض أنّ لها نحوَ تعیینٍ فی المقام فکفایته محلّ تأمّل .( صدرالدین الصدر ).

* المنفعة وجودها نفس وجود العین، وعدمها بعدم العین، فوجود العین کافٍ فی اعتبار ملکیّة المنفعة، بخلاف ما نحن فیه . ( البروجردی ).

* المنفعة إنّما تعتبر لعینٍ ما من الأعیان بلحاظ الحیث الوجودی القائم بالعین، فلا یقاس بها ما یمکن أن لا یوجد فی الخارج کلّیّاً . ( الفانی ).

* التنظیر منظور فیه؛ إذ وجود المنفعة ظِلّی تبعیّ لوجود العین، والعلم بوجود متبوعها علم بوجودها فی نظر العقلاء والعرف، وتملّکها بتملّک متبوعها، بخلاف مانحن فیه فإنّ العوض لیس بموجود، لا بالأصالة ولا بالتَبَع . ( المرعشی ).

* الاعتبار بالنسبة إلی المنفعة والثمار مطابق للارتکازات العرفیّة، وأمّا فی المقام فیشکل اعتبارهم لذلک، وعلی فرض دعواه بأن یقال : إنّ اعتبار الملکیّة یکفی فیه الموضوع فقط وهو حاصل فی المقام فکفایة مثل هذا الاعتبار محلّ النظر والإشکال؛ لکونه من مجرّد الدعوی، وعدم إحراز تطابق بناء العقلاء علیه .( السبزواری ).