العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - التاسعة عشرة توزِیع المسافة فِی إجارة الحجّ البلدِی علِی متعدّدِین
ومعلوم أنّه مشکل[١] ، بل اللازم[٢] علی القائل[٣] بکفایته[٤] أن یقول[٥]
[١] بل لو قلنا بجواز الثانی لا نقول بجواز الأوّل . ( الإصفهانی ).
* لا إشکال فی جواز التبعیض فی النیابة بالنسبة إلی عمرة التمتّع والحجّ؛ إذ لیس العمرة بالنسبة [أ] إلی الحجّ کالرکعة الاُولی بالنسبة إلی الثانیة لصلاة الصبح مثلاً، نعم، الأمر فی المقیس کما فی المتن . ( الفانی ).
* إشکاله أهون من الأوّل . ( الخمینی ).
* بل الجواز فی الأوّل أشکل . ( مفتی الشیعة ).
[٢] فیه ما لا یخفی . ( الخمینی ).
* لا یلزم ذلک . ( الخوئی ).
* فیه منع . ( اللنکرانی ).
[٣] هذا قیاس غریب، بل قیاس مع الفارق، ضرورة أنّ الحجّ لو انفرد عن العمرة لایبطل، بل من حقّه أن ینفرد فکیف یقاس بالصلاة الواحدة الّتی لا یجوز التفریق بین رکعاتها أبداً، أمّا الاستئجار للحجّ البلدیّ متفرّقاً فلا مانع منه، ولکن لو أوصی بحجّةٍ بلدیّةٍ وأطلق انصرف إلی المتعارف . ( کاشف الغطاء ).
[٤] الملازمة ممنوعة جدّاً، کما أنّ ما اُفید فی وجه عدم الاجتزاء بالمتعدّد أیضاً نظرواضح . ( آقا ضیاء ).
[٥] لا ملازمة بین القولین؛ إذ فی الأوّل قطع کلّ قطعةٍ من المسافة غیریّاً، بخلاف الثانی فإنّ إتیان الرکعة الواحدة من الصلاة عمل لغو لا فائدة فیه، ویکون أکل المال بإزائه أکل للمال بالباطل، وأمّا عمرة التمتّع لو قلنا بأنّه مع الحجّ عمل واحد وواجب ارتباطیّ واحد فحالها حال رکعات الصلاة، وإلّا فلا، إلّا أن یدلّ دلیل علی عدم جواز التفکیک بینهما فی النیابة تعبّداً . ( البجنوردی ).
* القیاس لیس فی محلّه؛ لأنّ الفرق بین الأقسام المذکورة واضحٌ؛ وذلک أنّ فی ⇦
[أ] فی أصل النسخة ( بالنسیة ) ، وهو تصحیف، والصحیح ما أثبتناه .