العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٩ - الثامنة عشرة الإجارة علِی ختم القرآن
وجب مراعاته[١] .
ولو علم إجمالاً بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآیات غلطاً من حیث الإعراب، أو من حیث عدم أداء الحرف من مخرجه، أو من حیث المادّة فلا یبعد کفایته[٢] ، وعدم وجوب الإعادة؛ لأنّ اللازم القراءة علی المتعارف والمعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلک من القارئین غالباً إلّا مَن شذّ منهم.
نعم، لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلاً لزم علیه الإعادة مع العلم به فی الجملة، وکذا الکلام[٣] فی الاستئجار لبعض الزیارات المأثورة أو غیرها، وکذا فی الاستئجار لکتابة کتابٍ أو قرآنٍ أو دعاءٍ أو نحوها لا یضرّ[٤] فی استحقاق الاُجرة إسقاط کلمةٍ[٥]
⇨ * بل ولو لم یشترط إلّا فی تلک الصورة . ( المرعشی ).
* أو کان هناک تعارف وانصراف، والظاهر تحقّقه بالنسبة إلی الآیات، بل بالنسبة إلی الکلّ أیضاً، وکذا الکلام فی الأدعیة والزیارات ونحوها . ( السبزواری ).
[١] وکذا إذا کان تعارفٌ انصرف إلیه الإطلاق . ( الإصفهانی ).
* أو کان هناک تعارف انصرف إلیه الإطلاق علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).
[٢] مع کونه غیر معتدٍّ به . ( الخمینی ).
[٣] الکلام فیه هو الکلام فی قراءة القرآن الشریف، والمختار فیه المختار فیها .( المرعشی ).
[٤] إذا لم یخرج عن المتعارف . ( صدرالدین الصدر ).
[٥] إذا کان سهواً وغیر زائدٍ علی ما هو المتعارف وقوعه کذلک من الکتاب .( الإصطهباناتی ).
* إذا وقعت بغیر عمدٍ ولم تکن زائدةً علی المتعارف، ومع ذلک لو أمکن التصحیح فالأحوط ذلک مع عدم الحرج . ( الخمینی ). ⇦