العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠ - إجارة الأرض للزرع بما ِیحصل منها فِی الزرع
قیل[١] من عدم[٢] کون مال الإجارة[٣] موجوداً[٤] حینئذٍ لا فی الخارج ولا
[١] الأولی فی وجه الإشکال علی مثل هذه الإجارة أن یقال : إنّ ما یحصل من الأرض وإن کان موجوداً اعتباراً بتبع وجود منشئها من قابلیّة الأرض لها _ کما هوالشأن فی وجه اعتبار وجود المنافع التدریجیّة المعدومة _ إلّا أنّ ملکیّة المستأجِر إنّما جاءت بنفس هذه الإجارة، فکیف یصحّ جعله عوضاً فی هذه الإجارة من دونفرقٍ من تلک الجهة بین الحنطة والشعیر وبین غیرهما من سائر ما یحصل من الأرض من الحبوب وغیرها کما یومئ إلیه بعض النصوص أیضاً [أ] ؟ فلا غروَ حینئذٍمن جعل هذه النصوص علی القاعدة، ولا یکاد یُستفاد منها النهی عمّا لا تقتضی القاعدة فسادها من زرع أرض اُخری، والکلّی فی الذمّة ولو مع شرط أدائه من حاصل هذه الأرض فضلاً عمّا لو لم یشترط، والله العالم . ( آقا ضیاء ).
* لیس المانع عدم وجوده فعلاً، حیث إنّ إجارة الأرض بمقدارٍ من الحاصل منهاإذا کان علی نحو الکسر المشاع صحیح، وهی نوع من الإجارة، بل المانع عدم العلم بحصول القدر المعیّن، المجعول عوضاً عن منفعة الأرض . ( الفانی ).
* هذا القول لا یخلو من وجهٍ وجیه، سیّما لو قصد التملیک من حین الإجارة .( المرعشی ).
* هذا القول وجیه، کما سیظهر . ( السبزواری ).
[٢] القائل هو صاحب الجواهر، وهو تامّ فیما إذا اُرید تملیکها من حین الإجارة .( البروجردی ).
[٣] بل عدم جوازه وبطلانه لما قیل، وللأخبار الواردة فی هذه المسألة جمیعاً، وقیاسه علی المنفعة الغیر موجودة فی باب تملیک المنافع والثمرة الغیر موجودة فی باب بیع الثمار مع الضمیمة قیاس مع الفارق . ( البجنوردی ).
[٤] الظاهر صحّة هذا القول؛ لأنّ الاُجرة لابدّ من کونها مملوکة أو فی حکم المملوکة، ⇦
[أ] لوسائل : الباب (١٦) من أبواب المزارعة والمساقاة .