معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ٣٨١ - وثائق شرعية من مراجع دينية
لا يهم المترجم اذا كان بوسعه تبديل اللفظة بما يرادفها ليبقي الابهام كما هو في الاصل، و اليك الترجمة:
و هنگاميكه وعده خداوندى- راجع به عذاب كفار و روز رستاخيز- بر كافران راست آيد و تحقق پذيرد، بيرون مىآوريم از زمين جنبندهاى را كه با ايشان سخن گويد: كه مردمان تا آنروز- راجع بهوعده خداوند- در شك بهسر ميبردهاند.
و لا تخفي- بعد ذلك- سهولة ترجمة الآيات الثلاث الباقية.
الترجمة من الوجهة الشرعية
سبق الكلام: ان الغاية من الترجمة المعنوية هي ابداء المعني في قالب لفظي آخر واف بالمقصود مع مراعاة اسلوب الاصل و ترتيبه مهما أمكن.
و هذا مما لا بأس به ما دامت الترجمة لا تعتبر قرآناً، بل ترجمة له فحسب، و لذلك لا تشملها احكام القرآن الخاصة. فلا تجلب وصمة في القرآن و لا تحريفاً فيه و لا هي اتيان بمثل القرآن. انما هي ابداء معانيه بغير لغة. فشأنها شأن التفسير. هذا و قد استمرت سيرة المسلمين. عند دعوة الاجانب الي حظيرة الاسلام برعاية من مفاهيم القرآن الرشيدة و تعاليمه الحكيمة- ان يترجموا لهم آياً من القرآن مستلفتة للأنظار و جالبة للقلوب و لم تزل التراجم بمرأي و مسمع من علما. الامة و لم يبد منهم استنكار او ردع، كما لم يثبت تحريم من الشارع المقدس.
و ما قوله الرسول الاكرم- صلي الله عليه و آله و سلم-: تعلموا القرآن بعربيته[١] فهي- علي فرض صحة الاسناد- تنهي عن اللحن في القرآن. و لم تنه عن تعلم معاني القرآن و تعليمها بغير لغته. ثم ان أصالة الاباحة تذهب بكل شك في الحكم بالجواز.
وثائق شرعية من مراجع دينية
لم يبحث علماؤنا السلف- رضوان الله عليهم- عن «ترجمةالقرآن» بحثاً استقلالياً و انما جاء كلامهم عن الترجمة عرضاً عند التكلم في شروط القرآئة في الصلاة. و يبدو
[١] . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٨٦٥.