تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧ - المقدّمة الاولى
وأمّا بالنظر إلى الروايات الواردة في الباب، فكثير منها ظاهر في تعيّن الجلوس، وأنّ الركعتين تعدّان بركعة.
كخبري فضيل بن يسار المتقدّمين [١].
ورواية البزنطي المتقدّمة [٢] أيضاً.
ورواية الفضل بن شاذان كذلك [٣].
ورواية الأعمش أيضاً كذلك [٤].
ورواية أبي عبد اللَّه القزويني قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام: لأيّ علّة تصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال:
لأنّ اللَّه فرض سبع عشرة ركعة، فأضاف إليها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مثليها، فصارت إحدى وخمسين ركعة، فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة [٥].
ورواية هشام المشرقي، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا: إنّ يونس يقول: من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة؟ فقلت: صدق يونس [٦].
[١] في ص ١٧- ١٨.
[٢] في ص ٢٤.
[٣] في ص ٣٥.
[٤] في ص ٣٥.
[٥] علل الشرائع: ٣٣٠ ب ٢٦ ح ١، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٩٦، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب ٢٩ ح ٦.
[٦] اختيار معرفة الرجال، المعروف ب «رجال الكشّي»: ٤٩٠، الرقم ٩٣٤، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٩٧، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب ٢٩ ح ٩.