تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - جواز تقديم النافلة على الزوال في يوم الجمعة
صدقاتكم، فقدّموها أنّى شئتم [١].
ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: ما صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الضحى قطّ، قال: فقلت له: ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟
قال: بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر [٢].
ورواية القاسم بن الوليد الغسّاني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ستّ عشرة ركعة في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها، إلّاأنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل [٣].
ومرسلة علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال لي: صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أيّ النهار شئت، إن شئت في أوّله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره [٤].
ويظهر من طائفة اخرى عدم الجواز مطلقاً.
كرواية عمر بن اذينة، عن عدّة أنّهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أميرالمؤمنين عليه السلام لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس، ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل [٥].
[١] قرب الإسناد: ٢١١ ح ٨٢٨، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢٣٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٩.
[٢] الفقيه ١: ٣٥٨ ح ١٥٦٧، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢٣٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١٠.
[٣] تقدّم في ص ١٠٥.
[٤] تقدّم في ص ١٠٥.
[٥] الكافي ٣: ٢٨٩ ح ٧، تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٦ ح ١٠٦٠، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٣٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٥.