تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٣ - اعتبار العلم بدخول الوقت
لصلاة الفجر، فهذا دأبه منذ حُوّل إليّ، الحديث [١].
وعدم دلالتها على المطلوب واضح.
الثالث: الأذان، قال المحقّق في المعتبر: لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلّده؛ لقوله عليه السلام: المؤذِّن مؤتمن [٢]، ولأنّ الأذان مشروع للإعلام بالوقت، فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به [٣]. وعن الذخيرة الميل إليه [٤]، ولكنّ المشهور خلافه [٥]، بل نقل الإجماع على عدم جواز التعويل على غير العلم للمتمكّن [٦].
والجمع بين هذا الإجماع، وبين اعتبار البيّنة- كما عن جماعة [٧]، بل عن الذخيرة عليه الأكثر [٨]- يقتضي أن يكون النظر في معقد الإجماع إلى القاعدة الأوّليّة المستفادة من حكم العقل، والروايات المتقدّمة [٩] المقتضية لإحراز الوقت بنحو اليقين، ولا ينافي قيام أمارة معتبرة شرعيّة مقامه.
[١] عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ١٠٦ ح ١٠، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢٨١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٥٩ ح ٢.
[٢] يأتي بتمامه في ص ٣٧٤- ٣٧٥.
[٣] المعتبر ٢: ٦٣.
[٤] ذخيرة المعاد: ٢٠٨ س ٣٩- ٤٣.
[٥] مسالك الأفهام ١: ١٤٧، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٧٨، ذخيرة المعاد: ٢٠٨ س ٣٠- ٣١، الحدائق الناضرة ٦: ٢٩٤، رياض المسائل ٣: ١٠٦، مصباح الفقيه ٩: ٣٦٥، جواهر الكلام ٧: ٤٢٦- ٤٢٧.
[٦] مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٥٢، مفاتيح الشرائع ١: ٩٥، كشف اللثام ٣: ٨١.
[٧] مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٥٢، مستند الشيعة ٤: ٩٧، مصباح الفقيه ٩: ٣٦٧، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ١١: ٣٧٤.
[٨] ذخيرة المعاد: ٢٠٩ س ١.
[٩] في ص ٣٦٧- ٣٦٨.