تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠٨
وهو لا يلائم إلّامع النجاسة.
وأمّا رابعاً: فلأنّ إلحاق ما لا يؤكل لحمه بالعرض بما لا يؤكل لحمه بالذات في كون أجزائه مانعة عن الصلاة، لا يكون مسلّماً في باب المانعيّة أصلًا.
فالحقّ نجاسة عرق الإبل الجلّالة بمقتضى الرواية، وهي حكم تعبّدي كسائر الأحكام التعبّديّة، والاستبعادات كلّها غير تامّة، وعدم معرفة وجهها غير مانعة.
المقام الثاني: في عرق الجنب من الحرام، وقد وقع الخلاف في ذلك، فعن جملة من المتقدّمين كالصدوقين والشيخين والقاضي وابن الجنيد القول بالنجاسة [١]، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه [٢]، وعن الاستاذ والرياض دعوى الشهرة العظيمة [٣]، وعن أمالى الصدوق أنّه من دين الإماميّة [٤]، وعن المراسم والغنية نسبته إلى أصحابنا [٥]، وعن المبسوط إلى رواية أصحابنا [٦]، وعن الحلّي دعوى الإجماع على الطهارة، وأنّ من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر [٧].
[١] حكى عن والده في المقنع: ٤٣- ٤٤، الهداية: ٩٧، الفقيه ١: ٤٠ ذ ح ١٥٣، المقنعة: ٧١، النهاية: ٥٣، المهذّب ١: ٥١، وحكاه عن الإسكافي في معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٥٥٧ و ٥٦٢، والحدائق الناضرة ٥: ٢١٤.
[٢] الخلاف ١: ٤٨٣ مسألة ٢٢٧.
[٣] مصابيح الظلام ٥: ٣٥- ٣٦، رياض المسائل ٢: ٣٦٥- ٣٦٦، وحكي عنهما في جواهر الكلام ٦: ١١٢، وفي الحدائق الناضرة ٥: ٢١٥، وكتاب الطهارة للشيخ (تراث الشيخ الأنصاري) ٥: ١٩٥، أنّه المشهور بين المتقدّمين.
[٤] الأمالي للصدوق: ٧٣٨ و ٧٤٦.
[٥] المراسم العلويّة: ٥٦، غنية النزوع: ٤٥.
[٦] المبسوط ١: ٩١.
[٧] السرائر ١: ١٨١.