تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٦
ولو كان كلمة التفسير: «يعني دم السمك» من الإمام عليه السلام يكون الظاهر منها طهارة دم السمك، ولكنّه يحتمل أن تكون من السكوني الراوي عن الإمام عليه السلام، كما أنّه يحتمل على التقدير الأوّل أن يكون نفي البأس عن صلاة الرجل فيه لأجل العفو عنه، لا طهارته، فتدبّر.
ورواية محمّد بن ريّان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه؟
وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع عليه السلام: تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل [١].
ورواية غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف [٢].
ورواية الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهة من الرعاف ينضحه ولا يغسله [٣].
ورواية عبداللَّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: إنّه يكثر ويتفاحش، قال: وإن كثر [٤].
[١] الكافي ٣: ٦٠ ح ٩، تهذيب الأحكام ١: ٢٦٠ ح ٧٥٤، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٣٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٦٦ ح ٧٧٨، الاستبصار ١: ١٨٨ ح ٦٥٩، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤١٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٥، و ص ٤٣٧ ب ٢٣ ح ٥.
[٣] الكافي ٣: ٥٩ ح ٨، تهذيب الأحكام ١: ٢٥٨ ح ٧٥٣، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٣١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٧.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٥ ح ٧٤٠، الاستبصار ١: ١٧٦ ح ٦١١، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٣٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ١.