تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٣
والكلام فيها هو الكلام في الصحيحة المتقدّمة.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب أيغسل؟
قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلّا فلا بأس [١].
ونظيرها ما رواه أيضاً عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء [٢].
وقد انقدح من ذلك عدم تماميّة الاستدلال بالروايات لعموم المدّعى، لكن الإجماع المحكي [٣] على ذلك بضميمة ارتكاز المتشرّعة على عدم الفرق بين البول والغائط يكفي في ذلك، ويؤيّده تعليق الحكم بعدم البأس بما يخرج من الحيوان في بعض الروايات [٤] على مأكوليّة اللّحم؛ وبعض المؤيّدات الاخر. هذا في غير الطير.
وأمّا الطيور المحرّمة الأكل، ففيها أقوال مختلفة:
[١] مسائل علي بن جعفر: ١٩٣ ح ٤٠٢، قرب الإسناد: ١٩٣ ح ٧٢٩، تهذيب الأحكام ١: ٤٢٤ ح ١٣٤٧، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤١٩ ح ١٣٢٦، الاستبصار ١: ٢١ ح ٤٩، مسائل علي بن جعفر: ١٩٣ ح ٤٠٣، قرب الإسناد: ١٧٨ ح ٦٥٥، وعنها وسائل الشيعة ١: ١٥٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٣، وص ١٥٩ ب ٩ ح ٤.
[٣] الخلاف ١: ٤٨٥- ٤٨٧ مسألة ٢٣٠، المعتبر ١: ٤١٠، منتهى المطلب ٣: ١٦٣ و ١٧٣، تذكرة الفقهاء ١: ٤٩، مسألة ١٤، كشف الالتباس ١: ٣٩٢، مدارك الأحكام ٢: ٢٥٨، ٢٥٩، رياض المسائل ٢: ٣٤٣، جواهر الكلام ٥: ٤٦٦- ٤٦٧.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٠٦- ٤١١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٩.