تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٤
أحدها: ما ذهب إليه المشهور [١] من نجاسة بولها وخرئها.
ثانيها: ما ذهب إليه العمّاني [٢] والجعفي [٣] والصدوق [٤] وجملة من المتوسّطين والمتأخّرين، كالعلّامة [٥] وصاحب الحدائق [٦] من طهارة مدفوعها مطلقاً.
ثالثها: ما ذهب إليه المجلسي وصاحب المدارك [٧]- على ما حكي- من التفصيل والحكم بطهارة خرئها والتردّد في نجاسة بولها. ولابدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المقام، فنقول:
منها: رواية عبداللَّه بن سنان المتقدّمة [٨]، الدالّة على وجوب غسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه؛ فإنّها بعمومها تدلّ على نجاسة أبواب الطيور المحرّمة أيضاً، وبضميمة عدم القول بالفصل تثبت نجاسة خرئها أيضاً.
ومنها: موثّقة أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه [٩].
[١] مختلف الشيعة ١: ١٩٨ مسألة ٢٢٠، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٢٦٥- ٢٦٦، ذكرى الشيعة ١: ١١٠، كشف الالتباس ١: ٣٩٢- ٣٩٣، كشف اللّثام ١: ٣٨٩، جواهر الكلام ٥: ٤٧١، كتاب الطهارة للشيخ، (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٢٣.
[٢] حكى عنه في مختلف الشيعة ١: ٢٩٨ مسألة ٢٢٠، وذكرى الشيعة ١: ١١٠.
[٣] حكى عنه في ذكرى الشيعة ١: ١١٠، وكشف اللّثام ١: ٣٩٠.
[٤] الفقيه ١: ٤١ ذ ح ١٦٤.
[٥] لم نعثر عليه في كتب العلّامة، بل صرّح في جلّها بالنجاسة، نعم، قال بالطهارة في مدارك الأحكام ٢: ٢٦٢، والمعالم، قسم الفقه ٢: ٤٤٢- ٤٤٥، ومستند الشيعة ١: ١٤١- ١٤٥.
[٦] الحدائق الناضرة ٥: ٦- ١٣.
[٧] بحار الأنوار ٨٠: ١١١، مدارك الأحكام ٢: ٢٦٢، وكذا السبزواري في كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٥٧.
[٨] في ص ٣٦٠.
[٩] الكافي ٣: ٥٨ ح ٩، تهذيب الأحكام ١: ٢٦٦ ح ٧٧٩، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ١٠ ح ١.