تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - القول في كيفيّة التيمّم
البيانيّة [١] تحقّقه كذلك، ولا أقلّ من إمكان تحقّقه كذلك، فيتعيّن الاحتمال الخامس الذي أفاده في المتن.
الأمر الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى، وفي هذا الأمر أيضاً جهات من الكلام:
الاولى: في أصل وجوب مسح اليدين في الجملة، واعتباره في التيمّم، والظاهر أنّه إجماعيّ بين المسلمين [٢]، ويدلّ عليه الكتاب [٣] والسنّة [٤].
الثانية: في تحديد الممسوح، والمشهور بين الأصحاب [٥]، بل عليه تكرّر نقل الإجماع [٦]، هو وجوب مسح الكفّين من الزند- وهو المفصل بين الساعد والكفّ- إلى أطراف الأصابع، وعليه جملة من العامّة، كأحمد ومالك والشافعي في القديم [٧].
[١] تقدّمت في ص ١٨٢- ١٨٣، ٢٥٤، ٢٥٦- ٢٥٧، ٢٦١، ٢٦٩- ٢٧٠، ٢٧٣- ٢٧٤، ٢٧٥ و ٢٧٨.
[٢] منتهى المطلب ٣: ٨٨، مستمسك العروة الوثقى ٤: ٤١١، المجموع ٢: ٢٦٣.
[٣] سورة النساء ٤: ٤٣، وسورة المائدة ٥: ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٥٨- ٣٦٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١١ و ١٢.
[٥] مختلف الشيعة ١: ٢٧٣ مسألة ٢٠٣، المقاصد العليّة: ١٣١، زبدة البيان: ٥٣، ذخيرة المعاد: ١٠٤ س ٣٠- ٣١، كشف اللّثام ٢: ٤٧٢، الحدائق الناضرة ٤: ٣٥١، مصابيح الظلام ٤: ٢٨٧، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ٧: ٣٠٠.
[٦] مسائل الناصريّات: ١٥١ مسألة ٤٧، غنية النزوع: ٦٣، جامع المقاصد ١: ٤٩٢، وفي أمالي الصدوق ٧٣٨ و ٧٤٤- ٧٤٥، أنّه من دين الإماميّة.
[٧] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٤٢٠، المهذّب للشيرازي ١: ١٢٥، المغني لابن قدامة ١: ٢٥٨- ٢٥٩، بداية المجتهد ١: ٧٠، مغني المحتاج ١: ٩٩، المجموع ٢: ٢٤١- ٢٤٢، العزيز شرح الوجيز ١: ٢٤٢.