تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - القول في كيفيّة التيمّم
القصد، بل ليس له إيجاده إلّابهذا الوجه الذي هو وجه وجوبه، ولا أثر لتشخيص الجزئيّة والشرطيّة في مقام الإطاعة [١].
ومنها: عدم الاختلال بالحدث الواقع بين الضرب والمسح على الشرطيّة، والاختلال على الجزئيّة.
واورد عليه أيضاً بعدم التزام أحد ممّن يقول بالشرطيّة بعدم الاختلال المذكور؛ إذ لا ينسبق إلى الذهن من الأدلّة إلّاإرادة إيجاد الضرب، كأجزاء التيمّم بعد الحدث الذي يتطهّر منه، فهذه الثمرة منتفية أيضاً [٢].
الجهة الثانية: في اعتبار كون الضرب بباطن الكفّين، وقد صرّح به جماعة، منهم: المفيد والمرتضى والحلّي [٣]، بل عن بعض المحقّقين [٤] أنّه وفاقيّ، وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شكّ.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه المغروس في أذهان المتشرّعة-: أنّه المتبادر من الأمر بضرب اليد على الأرض ومسح الجبهة بها، خصوصاً من مثل موثّقة زرارة: ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الاخرى [٥]، [٦] حيث تعرّض للظهر في جانب الممسوح، ومن المعلوم أنّ مخالفة الماسح والممسوح مرتكزة. نعم،
[١] مصباح الفقيه ٦: ٢٦٠.
[٢] مصباح الفقيه ٦: ٢٦٠.
[٣] المقنعة: ٦٢، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٢٥، السرائر ١: ١٣٦، وكذا في المراسم العلويّة: ٥٤، والمهذّب ١: ٤٧، ومدارك الأحكام ٢: ٢١٨، والحدائق الناضرة ٤: ٣٣١، ومستند الشيعة ٣: ٤٢٤، وغيرها.
[٤] مصابيح الظلام ٤: ٣٢٢.
[٥] تقدّمت في ص ١٨٢- ١٨٣ و ٢٥٤، لكن هنا جاء المتن موافقاً للطبعة الحجريّة، من وسائل الشيعة ١: ٢٢٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، السطر ٢٩، كما في هامش كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره ٢: ٢٧٤.
[٦] كما في مصباح الفقيه ٦: ٢٦٨- ٢٦٩.