تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - القول في مسوّغاته
وأمّا دليل «من أدرك»، فقد أفاد الماتن دام ظلّه في الرسالة في مقام اعتباره ولفظه الوارد ومفاده: أنّ ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدراك الصلاة [١]. وعنه أيضاً: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [٢].
وعن الوصيّ عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامّة [٣]. وفي لفظ آخر: من أدرك ركعة من الوقت فقط أدرك الوقت على ما في المنتهى والمدارك [٤]، روايات ضعاف، بعضها بالإرسال، وبعضها بضعف السند.
ودعوى الجبر بالاشتهار بين الأصحاب [٥] مشكلة؛ لعدم ثبوت كون اتّكالهم في صحّة الصلاة مع إدراك ركعة من الوقت بتلك الروايات؛ لورود موثّقة عمّار ابن موسى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ، وقد جازت صلاته [٦]، واحتمال اتّكالهم بها مع إلغاء الخصوصيّة.
[١] الموطّأ: ١٢ ب ٣ ح ١٥ و ص ٦٧ ب ٣ ح ٢٣٨، المصنّف لعبدالرّزاق ٢: ٢٨١ ح ٣٣٦٩ و ٣٣٧٠، مسند أحمد بن حنبل ٣: ٣٢ ح ٧٢٨٨ سنن الدارمي ١: ١٩٧ ح ١٢١٨، صحيح البخارى ١: ١٦٣ ح ٥٨٠، صحيح مسلم ١: ٣٥٤ ح ٦٠٧، سنن ابن ماجه ٢: ٣٦ ح ١١٢٣، ورواه في وسائل الشيعة ٤: ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤ عن ذكرى الشيعة ٢: ٣٥٢.
[٢] الموطّأ: ١٠ ح ٥، المصنّف لعبد الرزاق ١: ٥٨٤ ح ٢٢٢٤، سنن الدارمي ١: ١٩٨ ح ١٢٢٠، صحيح البخاري ١: ١٦٣ ح ٥٧٩، صحيح مسلم ١: ٣٥٥ ح ٦٠٨، سنن ابن ماجة ١: ٣٧٩ ح ٦٩٩ و ٧٠٠، ورواه في وسائل الشيعة ٤: ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٥ عن ذكرى الشيعة ٢: ٣٥٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨ ح ١١٩، الاستبصار ١: ٢٧٥ ح ٩٩٩، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.
[٤] منتهى المطلب ٤: ١٠٩، مدرارك الأحكام ٣: ٩٣، وكذا في المعتبر ٢: ٤٧ وغيره.
[٥] مدارك الأحكام ٣: ٩٣، جواهر الكلام ٣: ٣٨٠.
[٦] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨ ح ١٢٠، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١.