الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٤ - الفرع الأوّل وجوب الكفّارة لدى التظليل و هي شاة
..........
و قال المحقّق: و في التظليل سائرا شاة [١]. إلى غير ذلك من الكلمات.
و هناك أقوال شاذة منها:
٢. ما نسب لابن الجنيد أنّه قال: أن يفدي عن كلّ يوم بمدّ. و به رواية كما يأتي.
٣. و عن ابن أبي عقيل بالتخيير بين الصيام و الصدقة و النسك، و الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين، و النسك شاة.
٤. و قال أبو الصلاح: إن كان مختارا فلكلّ يوم دم شاة، و مع الاضطرار فجملة المدّة شاة.
قال الصدوق: يتصدّق لكلّ يوم مدّ. [٢]
و المعتمد هو القول المشهور، و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة، منها:
١. صحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال: «أرى أن يفديه بشاة و يذبحها بمنى». [٣]
٢. صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ٧: المحرم يظلّل على محمله و يفدي ... إلى أن قال: قلت: كم الفداء؟ قال: «شاة». [٤]
إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على وجوب الفدية [٥] و الدم. ٦ و يحمل المجمل كالدم و الفدية على المبين و هو الشاة كما مرّ.
نعم يظهر من رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير أنّ كفارته مدّ من طعام
[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٩٦.
[٢]. نقل هذه الأقوال العلّامة الحلي في المختلف: ٤/ ١٦٩.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٦ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث ٣.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٦ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث ٥.
[٥] (٥ و ٦). الوسائل: ٩، الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٤ و ١.