الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٠ - ٢ ما تستظهر منه الحرمة
..........
آية الكراهة، مضافا إلى تعليله بقوله: «اضح لمن أحرمت له».
٣. ما رواه أيضا عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد اللّه و قد توضّأ و هو محرم ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه. [١]
إنّ مسح الوجه كلّه بالمنديل و لو مدّة يسيرة آية الجواز، و احتمال التفريق بين الفترة اليسيرة و الطويلة كما ترى.
٢. ما تستظهر منه الحرمة
و هناك روايات ربّما تستظهر منها الحرمة، نظير:
١. صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده، و لا بأس أن ينام الرجل على وجهه على راحلته». [٢]
و قد قلنا: إنّ قلّة الكفّارة آية الكراهة، مضافا إلى أنّ كفّارة التغطية هو دم شاة، فلو كانت الرواية دليلا على الحرمة فقد أعرض عنها الأصحاب.
٢. صحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال: «نعم، و لا يخمّر رأسه». [٣]
٣. ما رواه الصدوق عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ٧ عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أ يغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: «نعم». [٤]
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٦١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤ و الباب ٦٠، الحديث ١. و سيوافيك في الباب ١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١ أنّه ذكر «رأسه» بدل «وجهه».
[٣]. نفس المصدر و الباب، الحديث ٥. و استدلّ به العلّامة في «التذكرة» على جواز الستر اختيارا.
[٤]. نفس المصدر و الباب، الحديث ٧.