الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٥ - الفرع الأوّل لا يجوز رمس الرأس في الماء
..........
١. ما رواه حريز، عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: «و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم». [١]
٢. ما رواه يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم». [٢]
٣. ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه ٧؛ هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال ٧: «لا، و لا المحرم». [٣]
فإنّ عطف الصائم على المحرم قرينة على أنّ المراد هو رمس الرأس في الماء.
و لعلّ الصنف الثاني يكون قرينة على المراد من الصنف الأوّل.
و على ضوء استقلال الارتماس في الموضوعية دون أن يكون من فروع التغطية يعمّ الحكم الرجل و المرأة، لأنّ الموضوع في الروايات هو المحرم كما مرّ، كما هو الحال في الصائم.
و يختص بالماء المطلق كما هو مورد النص، و لا يعم الماء المضاف و سائر المائعات إلّا بإلغاء الخصوصية، و عليه عمّموا الحكم إلى المضاف من المائعات احتياطا.
و أمّا شمول الحكم للبعض أو اختصاصه بالكلّ، فهذا ما يوافيك في الفرع التالي.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣. و قد مرّ أنّ فيه احتمال سقوط الواسطة بين حريز و الإمام ٧.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٣]. لوسائل: ٩، الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٦.