الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٤ - الفرع الأوّل لا يجوز رمس الرأس في الماء
..........
ج. تعم الحرمة الارتماس في الماء المطلق و المضاف و سائر المائعات، لأنّ الميزان هو التغطية و هي صادقة في الجميع.
و مع ذلك ففي الثمرة الثالثة تأمّل، لانصراف التغطية للجوامد دون السوائل من المياه المطلقة أو المضافة.
٢. أن يكون الارتماس في الماء محظورا إحراميا مستقلا لا صلة له بتغطية الرأس، و عندئذ نتبع النصوص في الموارد الثلاثة.
و إليك دراسة الروايات:
إنّ الروايات على صنفين:
الأوّل: ما يدلّ على حرمة رمس جميع الجسد فيه، و على هذا فلو رمس رأسه إلى الرقبة في الماء لا يكون داخلا تحت هذه الروايات، نظير:
١. ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: «لا تمس الريحان و أنت محرم- إلى أن قال:- و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك». [١]
أي تدخل في ماء، تدخل فيه رأسك.
٢. صحيح حريز، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «و لا يرتمس المحرم في الماء». [٢]
٣. خبر حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا يرتمس المحرم في الماء». [٣]
الثاني: ما يدلّ على حرمة ارتماس الرأس في الماء دون سائر الجسد، و يعلم ذلك بعطف الصائم على المحرم، فإنّ الحرام في الأوّل هو غيبوبة الرأس فيه.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥. و رواه أيضا مسندا عن أبي عبد اللّه برقم ٢ و ٣ و الظاهر سقوط الواسطة فأصبح خبرا كما وصفناه به.