الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٣ - الفرع الأوّل لا يجوز رمس الرأس في الماء
..........
٢. لا يجوز رمس بعض الرأس حتى الأذن فيما يغطّيه.
٣. لا يجوز تغطية الرأس عند النوم.
٤. لا بأس بوضع الرأس على المخدّة و نحوها.
٥. لا بأس بتغطية الوجه مطلقا.
و إليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: لا يجوز رمس الرأس في الماء
قال الشيخ في «الخلاف»: لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء، و لا يجوز له أن يغطي رأسه [١]. و هذا يعرب عن أنّ الشيخ جعل الارتماس محظورا مستقلا في مقابل تغطية الرأس.
قال المحقّق: و في معناها (أي معنى التغطية) الارتماس. [٢]
و قال في «المدارك»: و هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. [٣]
و وصفه في «الجواهر» بقوله: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. [٤]
أقول: إنّ المنع عن الارتماس يحتمل أحد وجهين:
١. أن يكون النهي عنه لغاية حرمة التغطية، و عندئذ يحكم عليه بكلّ ما حكم على التغطية فيحكم عليه بأحكام ثلاثة للتغطية:
أ. تختص حرمة الارتماس بالرجل كالتغطية.
ب. تعم الحرمة ارتماس كلّ الرأس و بعضه.
[١]. النهاية: ٢٢٠.
[٢]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٥١.
[٣]. المدارك: ٧/ ٣٥٧.
[٤]. الجواهر: ١٨/ ٣٨٦.