الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٢ - الفرع الأوّل تغطية الرأس حرام على الرجل
..........
٣. رمس الرأس في الماء.
و من المحتمل استقلال الثالث في كونه محظورا إحراميا، و الظاهر من المحقّق إلحاقه بالتغطية حيث قال: و تغطية الرأس و في معناها الارتماس، [١] خلافا للشيخ في نهايته- كما سيأتي نصّه- حيث عطف التغطية على الارتماس، الظاهر في أنّ كلا محظور برأسه. و سيوافيك حكم الارتماس في الماء تبعا للمتن في المسألة ٣١.
و إليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: تغطية الرأس حرام على الرجل
قال الشيخ: و لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء و لا يجوز أن يغطي رأسه. [٢]
و قال العلّامة في «التذكرة»: يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء كما رواه العامّة عن النبي ٦ أنّه نهى عن العمائم و البرانس. [٣]
و قال في «المنتهى»: يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه، و هو قول علماء الأمصار، لا نعلم فيه خلافا. [٤]
و قال في «المدارك»: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. [٥]
و قال في «الجواهر»- بعد قول المحقّق-: بلا خلاف أجده، بل الإجماع
[١]. الشرائع: ١/ ٢٥١.
[٢]. النهاية: ٢٢٠.
[٣]. التذكرة: ٧/ ٣٣٠.
[٤]. المنتهى: ٢/ ٧٨٩.
[٥]. المدارك: ٧/ ٣٥٣.