الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٣ - المسألة ٢٤ لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين
..........
و الحديث محمول بقرينة ما سبق على ما لم يبلغ الثلاث.
٣. صحيحة محمد بن مسلم و الحلبي: «إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه». [١]
٤. موثّقة ابن عمار: «انّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل، و عليه حد الجدال، دم يهريقه و يتصدّق به». [٢]
و الحديث منصرف إلى اليمين الصادقة أو محمول عليها.
٥. صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه». [٣]
و الدم منصرف إلى الشاة كما مرّ غير مرّة.
٦. و صحيحته الأخرى عن أحدهما ٨ قال: «إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل، و عليه دم». [٤]
و يؤيد ذلك ما مرّ عن الفقه الرضوي.
ثمّ إنّ في الباب روايتين، أحدهما تدلّ على وجوب الدم في مطلق الجدال، و الأخرى تنفي أيّ كفّارة في الجدال.
فالأولى هي صحيحة سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول:
«في الجدال شاة». [٥]
و الثانية هي موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٥.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٧.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٤.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١.