الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٨ - الأوّل في حرمة شهادة عقد النكاح
..........
يشهد على عقد النكاح ما دام محرما. [١]
و قال المحقّق: و شهادة على العقد و إقامة- و لو تحمّلها محلا-. [٢]
و قال ابن سعيد في فصل محرّمات الإحرام: «و حضور عقد النكاح». [٣]
و قال في «المدارك»- بعد الاعتراف بقصور الروايتين من حيث السند-: إنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. [٤]
و قال في «الحدائق»: الشهادة على النكاح و إقامتها و الحكم في الموضعين ممّا ظاهرهم الاتّفاق عليه. [٥]
و لا يخفى ما في تعبير المحقّق و البحراني من الإشكال، لما مرّ من أنّ اللازم أن يقولا: و شهادة العقد، أو النكاح مجردا عن لفظة «على».
و مع ذلك لم يذكر هذا المحظور بكلا شقّيه الصدوق في «المقنع»، و لا المفيد في «المقنعة»، و لا الحلبي في «الكافي»، و لا سلّار في «المراسم»، و لا ابن حمزة في «الوسيلة» حسب ما لاحظناه، و على ضوء ذلك فادّعاء الإجماع غير خال من الإغراق، نعم أفتى به جمع من القدماء و اشتهر بين المتأخّرين.
و على كلّ تقدير فهناك موضعان:
الأوّل: في حرمة شهادة عقد النكاح
و يدلّ عليه الروايتان التاليتان و كلتاهما ضعيفتان بالإرسال:
١. ما رواه الكليني و الشيخ عن حسن بن علي بن فضّال في الموثّق، عن
[١]. السرائر: ١/ ٥٤٧.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٤٩.
[٣]. الجامع للشرائع: ١٨٤.
[٤]. المدارك: ٧/ ٣١١.
[٥]. الحدائق: ١٥/ ٣٤٧.