الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٠ - الفرع الأوّل تقبيل الزوجة بشهوة و بغيرها
..........
و لمّا كان النظر و اللمس من لوازم الحياة فيها، لم يذكر في النظر و اللمس صورة «بلا شهوة». و قيّدها بالشهوة.
لكن قسم النظر مع الشهوة إلى قسمين بملاك أنّ المنظور إليها تارة تكون أهله، و أخرى غير أهله.
٣. النظر بشهوة- مع الإمناء- إلى الأهل.
٤. النظر بشهوة- مع الإمناء- إلى غير الأهل.
كما أنّه قسّم اللمس مع الشهوة إلى قسمين بملاك الإمناء و عدمه.
٥. لمس الزوجة مع الشهوة مع الإمناء.
٦. لمس الزوجة مع الشهوة بدون إمناء.
فالصور الأم ثلاث و مع التفريع ست. و إليك دراستها ضمن فروع ثلاثة بشقوقها الستة.
الفرع الأوّل: تقبيل الزوجة بشهوة و بغيرها
المشهور أنّه «لو قبّل امرأته بشهوة عليه جزور، و إن قبّل بغيرها كان عليه شاة»، و الموضوع في «النهاية» و «الشرائع» و «الدروس»، تبعا للنصوص هو تقبيل امرأته، خلافا للمتن فاتّخذ الموضوع تقبيل مطلق المرأة مقابل الرجل.
قال في «النهاية»: و من قبّل امرأته من غير شهوة، كان عليه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة كان عليه جزور. [١]
و قال في «الشرائع»: و لو قبّل امرأته [بغير شهوة] كان عليه شاة، و لو كان بشهوة كان عليه جزور. [٢]
[١]. النهاية: ٢٣٢.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٩٤، ط دار الأضواء.