المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٣ - في قبلة الراكب
«الكافي» نقله بمثل ما نقله الشيخ عنه، فيدور الأمر بين تعارض أصل عدم الزيادة والنقيصة، والأول مقدم، فيلزم نسبة النقص إلى الكليني رحمه اللَّه، وهو ما ينافي مع أضبطية، وهو مبعدٌ آخر، وعليه فاحتمال الوحدة بعيد.
نعم، لا يبعد أن يكون الامام ٧ نقل ذلك مرتين خلال جلستين، ففي أحداها أسند الحكم إلى أبيه وفي الأخرى أطلق الحكم ولم ينسبه الى أبيه ٧.
وكيف كان، فهاتان الروايتان تدلان على جواز الصلاة على السفينة عند الضرورة لا مطلقاً.
ومنها: المضمرة المروية عن علي بن أبراهيم، قال:
«سألته عن الصلاة في السفينة؟
قال: يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على الشرط.
وقال: يصلّي في السفينة، يحوّل وجهه إلى القبلة، ثم يصلّي كيفما دارت» [١]. ويؤيّد ذلك ببعض الاخبار التي وردت فيها الحكم بجواز الصلاة على السفينة، عند الفجر عن الخروج الى اليابسة، لأجل الماء والطين والوحل:
منها: ما رُوي في كتاب علي بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال:
«سألته عن قومٍ في سفينةٍ لا يقدرون أن يخرجوا إلّالطينٍ وماء، هل يصلح لهم أن يُصلّوا الفريضة في السفينة؟
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ٨.