العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - حرمة التخلِّی فِی مثل المدارس التِی لا ِیعلم کِیفِیة وقفها
بذلك [١]، و كذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر.
* إذا حصل الاطمئنان باستناده إلى إذن المتولّي أو تعميم من الواقف. (الإصطهباناتي).
* محلّ تأمّل. (البروجردي).
* ممّن لم يعلم تهاونه بالدين. (عبد الهادي الشيرازي).
* فيه تأمّل، إلاّ إذا كشف عن وجود حجّة على الجواز. (الحكيم).
* في كفاية مثل هذه السيرة إشكال، بل منع. نعم يكفي مع إحراز عدم كونها ناشئة من عدم المبالاة بحيث تكشف عن الواقع، و الحاصل أنّه لا يجوز التصرّف إلاّ بعد إحراز الجواز وجدانا أو تعبّدا. (الشاهرودي).
* جريان العادة بنفسه لا يصلح دليلا على الجواز. (الرفيعي).
* إذا كشف عن الأعميّة المذكورة، أو كونها من الأوقاف العامّة الجائز فيها التصرّف بدون المزاحمة. (الميلاني).
* فيه إشكال، إلاّ إذا أوجب الظهور في العموم. (عبد اللّه الشيرازي).
* و على عدم الجواز يشكل الاكتفاء بالعادة الجارية. (الآملي).
* إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوي الأيدي.(محمّد رضا الگلپايگاني).
* ممّن يعتنى بهم في الجهات الدينيّة. (السبزواري).
* إذا اطمئنّ منه تعميم الوقف. (الروحاني).
* بشرط أن لا تكون العادة ناشئة من المسامحة في الوظائف الشرعيّة.(مفتي الشيعة).
[١] الظاهر عدم جواز التصرّف، إلاّ مع إحراز جواز ذلك بوجدان أو تعبّد.(زين الدين).