العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - التخلِّی فِی ملک الغِیر
حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق غير النافذ [١] بدون إذن أربابه [٢]، و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً
[١] على الأحوط. (الجواهري).
* على الأحوط مع عدم الإضرار، و معه تقوى الحرمة فيه و في الطرق العامّة أيضا. (آل ياسين).
* بل و النافذ إذا كان مضرّا بالمارّة و مزاحما لمرورهم. (صدر الدين الصدر).
* بل في الطريق النافذ أيضا مع الإضرار بالمارّة و المستطرقين. (الإصطهباناتي، مفتي الشيعة).
* فيه تأمّل، بل في بعض أفراده منع. (الحكيم).
* بل و في النافذ إذا كان مضرّا بالمارّة و المستطرقين. (الشاهرودي).
* بل و في الطريق النافذ أيضا. (الرفيعي).
* بل و في النافذ إذا كان موجبا للضيق و الضرر على المستطرقين لا يخلو من القوّة. (عبد اللّه الشيرازي).
* سواء قيل بملكيّته لأربابه أم لا، غاية الأمر على المبنى الثاني لا بدّ من تقييد عدم الجواز بالمزاحمة لاستطراق أرباب الطريق. (المرعشي).
* بل في الطريق النافذ أيضا إذا كان في حريم العامرة. (الآملي).
* لا وجه للجزم بالحرمة فيما لا يكون الطريق ملكا لأربابه. (تقي القمّي).
* الظاهر عدم الفرق بين النافذ و غيره في الحرمة، مع الإضرار بالمستطرقين أو إيذائهم و مزاحمة حقوقهم، و عدمها مع عدم ذلك. (الروحاني).
* بل و كذا النافذ إذا أضرّ بالمارة و المستطرقين. (السيستاني).
[٢] إذا كان الطريق مملوكا حرم التخلّي فيه بدون إذن مالكه و إن كان نافذا، و لا دليل على التحريم إذا لم يكن مملوكا. (زين الدين).
* أي من له حقّ الاستطراق، و بحسب العادة يقلّ مصداقه كلّما قرب إلى آخره، و إن كان مملوكا لواحد منهم يعتبر إذنه مطلقا أيضا. (السيستاني).