العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - حکم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة
يختار [١] في كلّ مرّة جهة اخرى إلى تمام الأربع، و إن كان الأحوط [٢] ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين [٣] و لو تدريجا، خصوصا إذا كان [٤] قاصدا ذلك من الأوّل، بل لا يترك [٥] في هذه الصورة [٦].
(مسألة ١٩): إذا علم ببقاء شيء [٧] من البول في المجرى يخرج
* لكن عدم جواز المخالفة القطعيّة حتى مع عدم البناء من الأوّل لا يخلو من قوّة. (عبد اللّه الشيرازي).
[١] ليس له ذلك بالنسبة إلى جميع الأطراف. (الفاني).
[٢] هذا الاحتياط لا يترك في هذه الصورة فضلا عن الثانية، فإنّ وجوب الاجتناب فيها لا يخلو من قوّة. (الشاهرودي).
* لا يترك. (المرعشي، الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني، تقي القمّي).
* بل الأقوى ذلك. (الخوئي).
* لا يترك في هذه الصورة فضلا عن الثانية. (حسن القمّي).
[٣] لا يترك الاحتياط في كلتا الصورتين و هو في الثانية أشدّ. (زين الدين).
[٤] لا يجوز المخالفة القطعيّة و لو تدريجا إذا كان من الأوّل بانيا على ذلك.(الكوه كمرئي).
[٥] بل لا يخلو من قوّة. (صدر الدين الصدر).
[٦] عدم جواز البناء على المخالفة القطعيّة من أوّل الأمر ظاهر، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة و لو مع عدم البناء عليه. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* و غيرها، و إن كان الاحتياط فيها أشدّ، بل يجب على الأقوى. (آل ياسين).
* بل مطلقا، و في هذه الصورة لا يخلو من القوّة. (الإصطهباناتي).
* و كذا في الصورة السابقة. (عبد الهادي الشيرازي).
* الأظهر عدم جواز المخالفة القطعيّة و لو تدريجا مطلقا، و لا يختصّ بهذه الصورة. (الروحاني).
* بل مطلقا. (السيستاني).
[٧] لا فرق بينه و بين حال التخلّي في الحكم. (الرفيعي).