العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - حکم من ِیتواتر بوله أو غائطه
التغريب [١] و إن كان أحوط.
(مسألة ١٧): الأحوط [٢] في من يتواتر [٣] بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار [٤] بقدر الإمكان، و إن كان الأقوى [٥] عدم الوجوب [٦].
* بمقدار ينافي الاستقبال، أي التوجّه إلى القبلة أو ضدّه الذي يكفي في صحة الصلاة أو في بطلانها. (عبد اللّه الشيرازي).
[١] أي يسار القبلة و يمينها. (الميلاني).
[٢] لا يترك. (الإصطهباناتي).
* بل لا يخلو من قوّة. (المرعشي).
[٣] ينبغي مراعاة هذا الاحتياط ما لم يلزم الحرج. (الكوه كمرئي).
* لا يترك. (الرفيعي).
* هذا في غير المتعارف من التخلّي، و إلاّ فيجب عليه تركهما في المتعارف، بل لا يترك الاحتياط المذكور. (عبد اللّه الشيرازي).
[٤] لا يترك، بل لا يخلو من قوّة ما لم يستلزم الحرج. (آل ياسين).
[٥] في الأقوائية تأمّل. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* نعم إذا كان لهما مع ذلك تخلّ على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عند ذلك. (البروجردي، الآملي).
* فيما إذا لم يكن لهما التخلّي بنحو العادة و المتعارف، و إلاّ فالظاهر هو الوجوب فيه. (اللنكراني).
[٦] في قوّته مع عدم الحرج و الضرر تأمّل؛ لإطلاق دليل التكليف و عدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضياء).
* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف. (عبد الهادي الشيرازي).
* إلاّ أن يكون له تخلّ على النحو المتعارف. (الشاهرودي).