العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - عدم وجوب التشرِیق أو التغرِیب حال التخلِّی
من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده [١] إن كان من جهة جهله بالحكم، و لا يجب ردعه [٢] إن كان من جهة الجهل بالموضوع، و لو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان [٣]، نعم لا يجوز [٤] إيقاعه في خلاف الواقع [٥].
(مسألة ١٦): يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد الميل [٦] إلى أحد الطرفين [٧]، و لا يجب التشريق أو
[١] على الأحوط إن كان جهله عذرا، و إلاّ فيجب من باب النهي عن المنكر.(الشاهرودي).
* لا دليل عليه، و إنّما الواجب النهي عن المنكر إذا كان الجهل تقصيريّا. (تقي القمّي).
* إذا أحرز كونه لا عن حجّة دون من له حجّة كتقليد من يقول بالكراهة.(السيستاني).
[٢] و لا يبعد الوجوب بناء على أنّ المنكر الّذي يجب الردع عنه هو المنكر الواقعي. (الفيروزآبادي).
[٣] إلاّ إذا علم وقوعه في المحرّم الواقعي. (الفيروزآبادي).
* بل يجب إرشاده. (مفتي الشيعة).
[٤] لصدق التسبيب بإيجاد الاستقبال و الاستدبار المبغوضين في حال التخلّي.(المرعشي).
* الجزم بعدم الجواز في غير محلّه، و الاحتياط طريق النجاة. (تقي القمّي).
[٥] على الأحوط. (الحكيم، زين الدين).
* بالإخبار كذبا. (السيستاني).
[٦] بحيث يخرج عرفا عن كونه مستقبلا أو مستدبرا. (صدر الدين الصدر).
* بمقدار خرج عن الاستقبال و الاستدبار عرفا. (الخميني).
[٧] بحيث لا يصدق الاستقبال و الاستدبار. (حسين القمّي).