العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦ - حکم النظر إلِی عورة الخنثِی
كان الأحوط الترك [١].
(مسألة ١٢): لا يجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى [٢]، و أمّا قبلها [٣] فيمكن أن يقال
[١] لا يترك فيما إذا علم الناظر أنّ هذا العضو من غير صنفه. (صدر الدين الصدر).
[٢] و كذا قبلها بناء على عدم دخولها في أحد الصنفين، و كونها طبيعة ثالثة كما جنح إليه بعض الفقهاء؛ لأنّهما حينئذ عورتان أصليتان. (المرعشي).
[٣] لا يخفى ما في المتن من الاختلاط و الاغتشاش، و التحقيق أن يقال: النظر إلى قبلي الخنثى معا في النظر الواحد حرام على كلّ ناظر بالغ، و أمّا النظر إلى واحد منهما فإن كان فيما كان الآخر موردا للابتلاء فلا يجوز النظر أيضا، و إلاّ يجوز النظر إلى ما لا يشابه قبله، و لا يجوز النظر إلى ما يشابه قبله، أمّا الرجل فلأنّه يعلم أنّه إمّا العورة للرجل، و إمّا البدن للمرأة الأجنبيّة، و أمّا المرأة فلأنّها تعلم أنّها إمّا عورة المرأة، و إمّا البدن للرجل الأجنبيّ، هذا في الرجل و المرأة، و أمّا الخنثى فيجوز له أن ينظر إلى كلّ واحد منهما في هذه الصورة، أي مع عدم الابتلاء بالآخر. (الفيروزآبادي).
* الناظر إلى الخنثى إذا كان من محارمها يحرم عليه النظر إلى كلّ واحدة من آلتيها؛ للعلم الإجمالي بأنّ أحدهما عورة، و إن كان أجنبيّا يحرم على الرجل النظر إلى عورة الرجل منها، و يحرم على المرأة النظر إلى عورة الانثى منها؛ للعلم التفصيلي بأنّها محرّمة على كلّ حال، و الأحوط الترك في الجميع. (زين الدين).
* إذا كان المنظور إليه من محارم الناظر يحرم النظر إلى قبله مطلقا، بناء على تنجّز العلم الإجمالي، و أمّا على القول بعدم تنجّزه إلاّ في بعض الأطراف ـ كما قلنا ـ يجوز النظر إلى أحدهما مع البناء على ترك النظر إلى الآخر، و أمّا إذا كان المنظور إليه أجنبيّا يحرم النظر إلى ما يماثل عورته و يجوز النظر إلى الآخر؛ لانحلال العلم الإجمالي. (تقي القمّي).