العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - لو شکّ فِی الناظر أو المنظور إلِیه
ترك النظر [١] و إن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز
[١] و الظاهر عدم وجوب الغضّ أيضا. (الحائري).
* لا بأس بتركه للاستصحاب. (آقا ضياء).
* و إن كان الجواز لا يخلو عن قوّة، لا سيّما في بعض فروض المسألة ممّا تجري فيه أصالة عدم البلوغ و التمييز المنقّحة لعنوان الخاصّ و إن كان وجوديّا. (آل ياسين).
* لا فرق بينه و بين ما قبله. (عبد الهادي الشيرازي).
* و الأظهر جوازه. (الحكيم).
* و إن كان الأقوى جوازه. (الشاهرودي، حسن القمّي).
* و إن أمكن القول بجوازه. (الميلاني).
* و إن كان جائزا بمقتضى أصالة الحلّ بعد عدم جواز التمسّك بعموم العام، و عدم أصل موضوعيّ في المقام.(البجنوردي).
* و لكنّ الجواز غير بعيد؛ لأصالة البراءة، و لأصالة عدم بلوغه حد التمييز.(الشريعتمداري).
* استحبابا كسابقه. (الفاني).
* و الأقوى جوازه. (الخميني).
* بناء على كون خروج غير المميّز بالتخصيص اللّبيّ، و كون عموم المنع محكّما. (المرعشي).
* لا بأس بترك الاحتياط. (الخوئي).
* و إن كان الأظهر جوازه. (الروحاني).
* نعم لو علم أنّه كان سابقا غير مميّز ثمّ شكّ في كونه مميّزا يجوز النظر إليه؛ لأصالة عدم التميّز. (مفتي الشيعة).