العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - لو شکّ فِی الناظر أو المنظور إلِیه
الستر [١].
(مسألة ١١): لو رأى عورة مكشوفة و شكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم [٢] وجوب الغضّ [٣] عليه، و إن علم أنّها [٤] من إنسان و شكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالأحوط [٥]
[١] لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا. (آقا ضياء).
* و إن كان الأقوى الجواز إن لم يكن لوجوده حالة سابقة. (صدر الدين الصدر).
* و إن كان الأقوى عدم وجوبه. (الشاهرودي).
* بل الأظهر ذلك، إلاّ مع الاطمئنان بعدمهما. (الميلاني).
* و إن كان الأقوى في الصورة الاولى عدم الوجوب. (عبد اللّه الشيرازي).
* و الأقوى عدم الوجوب إلاّ مع المعرضيّة فإنّ الأحوط ذلك حينئذ، و مع الشكّ في كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب إلاّ مع سبقه بالاحترام و الشكّ في زواله، كما لو شكّ في عروض جنون موجب لرفع التميّز. (الخميني).
* إذا علم بوجوب الستر سابقا، و إلاّ ففي الوجوب تأمّل. (الآملي).
* لا بأس بتركه. (تقي القمّي).
* استحبابا. (السيستاني).
* فيما إذا كان في معرض نظر الغير، و في صورة الشك في الاحترام لا يجب التستّر إلاّ إذا كان هناك ما يدلّ على ثبوته. (اللنكراني).
[٢] الأحوط الترك. (البروجردي).
[٣] لمكان الشكّ في تحقّق الموضوع. (المرعشي).
* و إن كان الأحوط الترك. (مفتي الشيعة).
[٤] يظهر منه العمل في الشبهة الموضوعيّة في الجملة. (الفيروزآبادي).
[٥] و إن كان الأقوى الجواز. (صدر الدين الصدر).
* لكنّ الظاهر جوازه. (تقي القمّي).
* و الظاهر هو الجواز. (اللنكراني).