العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - حکم النظر من وراء الزجاجة ونحوها
نصف الساق [١].
(مسألة ٦): لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ ما يستر و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
(مسألة ٧): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور [٢] شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
(مسألة ٨): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة [أ][٣]، بل و لا في المرآة [٤] أو الماء الصافي.
(مسألة ٩): لا يجوز [٥] الوقوف في مكان [٦] يعلم بوقوع
[١] في استحبابه تأمّل. (الخميني، السيستاني).
* في استحبابه إشكال. (اللنكراني).
[٢] و لا في مظانّه عادة. (صدر الدين الصدر).
[٣] لإحراز المناط و تأيّده بالارتكاز و الصدق العرفي. (المرعشي).
[٤] الحكم بالنسبة إلى ما في المرآة و الماء الصافي مبني على الاحتياط، و لعلّ الصناعة تقتضي الجواز. (تقي القمّي).
[٥] الحرام هو النظر، و أمّا الوقوف أو التعدّي فلا يحرم الأوّل كما أنّه لا يجب الثاني. (تقي القمّي).
[٦] إذا كان من قصده ذلك، و إلاّ فمشكل و إن كان هو الأحوط. (آل ياسين).
* بمعنى أنّه لو وقف و وقع نظره و لو بلا اختيار لا يكون معذورا، لا بمعنى أنّ نفس الوقوف حرام. (الخميني).
* بمعنى أنّه لا يكون معذورا في وقوع نظره. (السيستاني).
[أ] فارسية، أي: الزجاجة.