العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - المراد من الناظر المحترم
و الزوج، و الزوجة، و المملوكة بالنسبة إلى المالك، و المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له [١]، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذا في المملوكة و مالكها، و المحلّلة و المحلّل له، و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها، و بالعكس [٢].
(مسألة ٤): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة [٣] أو محلّلة [٤] أو في
* بل غير المميّز مطلقا. (مهدي الشيرازي، الخميني، السيستاني).
* و كذا المجنون. (الحكيم).
* بل غير المميّز مطلقا، طفلا كان أم مجنونا. (البجنوردي).
* و المجنون غير المميّز. (زين الدين).
* و في حكمه المجنون غير المميّز، بل كلّ غير مميّز. (محمّد الشيرازي).
* و كذا المجنون غير المميّز. (اللنكراني).
[١] إذا شمل التحليل على كشف العورة أو النظر إليها. (مفتي الشيعة).
[٢] و كذا لا يجوز نظر المالك إلى المملوك و بالعكس. (عبد الهادي الشيرازي).
[٣] سواء كانت مدخولة أم غير مدخولة، ثم ليعلم أنّ ما ذكره هو من باب المثال، و المعيار أن تكون المملوكة محرّمة الدخول بأيّ سبب كان من الأسباب، كالمصاهرة و الرضاع و غيرهما. (المرعشي).
* الميزان كونها محرّمة الوطء لا بالعرض كالنذر و شبهه، و ما ذكره من الموارد من باب المثال، نعم في عدّ المحلّلة منها إذا لم تكن موطوءة للمحلّل أو حبلى منه قبل الاستبراء إشكال. (السيستاني).
[٤] على الأحوط، و للجواز وجه. (آل ياسين).
* إلحاقها بالمزوجة و المعتدّة هو الأحوط. (الشاهرودي).
* في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلة إشكال، بل منع. (الخوئي).
* الحكم بالنسبة إلى المحلّلة و المعتدّة مبني على الاحتياط. (تقي القمّي).