العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - المراد من الناظر المحترم
الأحوط [١] ستره أيضا، و أمّا الشبح - و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا - فستره لازم [٢]، و في الحقيقة يرجع [٣] إلى ستر اللون [٤].
(مسألة ٢): لا فرق [٥] في الحرمة [٦] بين عورة المسلم و الكافر [٧] على الأقوى [٨].
(مسألة ٣): المراد من الناظر المحترم: من عدا الطفل غير المميّز [٩]،
[١] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* ينبغي عدم تركه. (المرعشي).
[٢] على الأحوط. (الحكيم).
[٣] و إن لم يرجع إليه، بل رجع إلى الحجم كما احتمل فلا يلزم. (المرعشي).
[٤] بل إلى ستر العين. (زين الدين).
[٥] ناظرا و منظورا. (صدر الدين الصدر).
* فيه نظر. (مهدي الشيرازي).
* ما أفاده بالنسبة إلى حفظ العورة عن النظر تامّ، و أمّا بالنسبة إلى النظر، فلا دليل على حرمته إلى عورة الكافر، و لكن كيف يمكن ترك الاحتياط؟ (تقي القمّي).
[٦] و الأقوى حرمة النظر إلى مجموع العورتين، يعني كلاّ منهما. (الرفيعي).
[٧] حرمة النظر إلى عورة الكافر محلّ تأمّل. (الجواهري).
[٨] الأقوائية غير معلومة. (حسين القمّي).
* بل على الأحوط المشهور. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الشاهرودي، حسن القمّي).
* بل على الأحوط. (الخميني، المرعشي، السيستاني، اللنكراني).
* في القوّة إشكال و إن كان هو الأحوط. (الخوئي).
* مماثلا كان أو غير مماثل، سواء كان مثيرا للشهوة أم لا. (مفتي الشيعة).
[٩] بل غير المميّز مطلقا؛ لما عرفت وجهه. (آقا ضياء).