العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - تحدِید العورة ومقدار الستر الواجب
أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميّزا [١].
و العورة في الرجل [٢]: القبل و البيضتان [٣] و الدبر [٤]، و في المرأة [٥]: القبل و الدبر [٦]. و اللازم ستر لون البشرة [٧] دون الحجم [٨]، و إن كان
[١] أي بالغا سنّ التمييز عادة و إن لم يكن مميّزا بالفعل، فلا يتوهّم. (آل ياسين).
* على الأحوط لزوما في الصبيّ المميّز. (السيستاني).
[٢] القبل و ما بين البيضتين و الدبر في الرجل، و ما بين الدبر و القبل في المرأة.
(مفتي الشيعة).
[٣] و العجان[أ] و هو ما بينهما على الأحوط. (المرعشي).
[٤] و كذا ما بين البيضتين و الدبر في الرجل، و ما بين القبل و الدبر في الانثى و الخنثى على الأحوط. (الإصطهباناتي).
[٥] بالنسبة إلى النساء، و إلاّ فبالنسبة إلى الأجنبيّ من الرجال تمام بدنها غير الوجه و الكفّين عورة؛ لعموم وجوب سترهنّ عليهم[ب]. (آقا ضياء).
[٦] و ما بينهما. (المرعشي).
* بل ما بين السرّة و الركبة على الأحوط. (الخوئي).
[٧] و لو كان عارضيّا. (عبد الهادي الشيرازي).
* اللازم ستر عين العورة لا اللون وحده، كما هو واضح، و في العبارة تسامح. (زين الدين).
* و إن كان عارضيّا، و المقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة. (السيستاني).
[٨] إلاّ أن يكون مثيرا للشهوة. (مفتي الشيعة).
[أ] العجان: هو ما بين الخصية و حلقة الدبر، مجمع البحرين: ٥٩٠، مادة عجن.
[ب] النور: ٣٠ و ٣١، و راجع الوسائل: باب ١ من أبواب التخلّي، ح ٣ و ٥.