العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
فصل
في أحكام التخلّي
(مسألة ١): يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون [١] و الطفل المميّز [٢]، كما أنّه يحرم على الناظر
* في الشبهة الموضوعيّة، و أمّا في المفهوميّة فيرجع إلى المجتهد. (السيستاني).
* هذا إذا كانت الشبهة موضوعيّة، و أمّا إذا كانت مفهوميّة فيرجع المقلّد إلى الاحتياط أو إلى مرجعه في بيان الآنية، نظير الرجوع إلى الفقيه لبيان معنى الصعيد و الفرسخ و غيرهما. (مفتي الشيعة).
[١] إذا كان مميّزا، و كذلك الطفل؛ لأنّ مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميّز بمقتضى السيرة. (آقا ضياء).
* المميّز. (مهدي الشيرازي، الخميني).
* إذا كان مميّزا. (الحكيم، السيستاني، محمّد الشيرازي، زين الدين).
* إذا كان مميّزا، و إلاّ فهو كالحيوان. (البجنوردي).
* المدرك الشاعر. (المرعشي).
* إذا كان مميّزا و لو بأقل مرتبة. (الآملي).
* مع كونه مميّزا. (اللنكراني).
[٢] للعورة و إن خلا عن مطلق التمييز، و لا يبعد اعتبار التمييز بهذا المعنى في المجنون أيضا. (آل ياسين).
* المراد من المميّز: من يدرك قبح العورة بحيث يقبح المنكشف أمامه. (مفتي الشيعة).